تشریح المطالب؛ شرح فارسی بر مکاسب - ذهنی تهرانی، سید محمد جواد - الصفحة ١٦٨ - تنبيه شرح موارد اكراه و حكم آنها در معاملات
و يويده فحوى صحة عقد الفضولي، حيث إن المالك طيّب النفس بوقوع اثر العقد، و غير منشىء للنّقل بكلامه.
و امضاء انشاء الغير ليس إلا طيب النفس بمضمونه، و ليس انشاء مستأنفا، مع أنه لو كان فهو موجود هنا، فلم يصدر من المالك هنا لك الّا طيب النفس بانتقاله متأخرا عن انشاء العقد.
و هذا موجود فيما نحن فيه مع زائد: و هو انشاؤه للنقل المدلول عليه بلفظ العقد، لما عرفت من أن عقده إنشاء حقيقي.
و توهم أن عقد الفضولي واجد لما هو مفقود هنا: و هو طيب نفس العاقد بما ينشؤه.
مدفوع بالقطع بأن طيب النفس لا أثر له، لا في صدق العقدية، اذ يكفي فيه مجرد قصد الانشاء المدلول عليه باللفظ المستعمل فيه.
و لا في النقل و الانتقال، لعدم مدخلية غير المالك فيه.
نعم لو صح ما ذكر سابقا: من توهم أن المكره لا قصد له الى مدلول اللفظ اصلا، و أنه قاصد نفس اللفظ الذي هو بمعنى الصوت كما صرح به بعض: صح أنه لا يجدي تعقب الرضا، اذ لا عقد حينئذ.
لكن عرفت سابقا أنه خلاف المقطوع من النصوص و الفتاوى فراجع.
ترجمه:
حكم عقد اكراهى بعد از حصول رضايت
مشهور بين متأخرين آنستكه مكره (بفتح راء) اگر به عقدى كه اكراها انشاء نموده بعدا راضى شود، عقد محكوم به صحت است، بلكه از مرحوم صاحب رياض نقل شده كه به تبعيّت از صاحب حدائق فرموده:
علماء در اين حكم اتفاق و اجماع دارند، و دليلشان بر صحت آنستكه:
عقدى را كه مكره در هنگام اكراه انشاء نموده عقد حقيقى بوده كه در صورت اجتماع تمام شروط موثّر بايد باشد و چ ون بعد از حصول رضا و طيب