تشریح المطالب؛ شرح فارسی بر مکاسب - ذهنی تهرانی، سید محمد جواد - الصفحة ٩٩ - دليل بر اشتراط تعيين بايع و مشترى در مورد مذكور
قوله: و على فرض القول الثانى: منظور از « قول ثانى» احتمال ثانى مىباشد.
قوله: و ان كان ضعيفا: وجه ضعف مخالف بودن آن با اجماع و سيره مىباشد.
متن:
و قد يقال في الفرق بين البيع و شبهه، و بين النكاح: إن الزوجين في النكاح كالعوضين في سائر العقود، و تختلف الأغراض باختلافهما فلا بد من التعيين، و توارد الايجاب و القبول على امر واحد.
و لأن معنى قوله: بعتك كذا بكذا رضاه بكونه مشتريا للمال المبيع، و المشتري يطلق على المالك، و وكيله.
و معنى قولها: زوجتك نفسي رضاها بكونه زوجا، و الزوج لا يطلق على الوكيل انتهى.
و يرد على الوجه الاول من وجهي الفرق أن كون الزوجين كالعوضين إنما يصلح وجها لوجوب التعيين في النكاح، لا لعدم وجوبه في البيع.
مع أن الظاهر أن ما ذكرناه: من الوقف و اخوته كالنكاح في عدم جواز قصد القابل القبول فيها على وجه النيابة، أو الفضولي فلا بد من وجه مطرد في الكل.
و على الوجه الثاني أن معنى بعتك في لغة العرب كما نص عليه فخر المحققين و غيره هو ملكتك بعوض، و معناه جعل المخاطب مالكا و من المعلوم أن المالك لا يصدق على الولي و الوكيل و الفضولي فالأولى في الفرق ما ذكرناه: من أن الغالب في البيع و الاجازة هو قصد المخاطب، لا من حيث هو، بل بالاعتبار الأعم من كونه أصالة أو عن الغير.
و لا ينافي ذلك عدم سماع قول المشتري في دعوى كونه غير اصيل فتأمل.
بخلاف النكاح، و ما اشبهه، فإن الغالب قصد المتكلم للمخاطب من حيث إنه ركن للعقد.
بل ربما يستشكل في صحة أن يراد من القرينة المخاطب من حيث قيامه مقام الاصل كما لو قال: زوجتك مريدا له باعتبار كونه وكيلا عن الزوج.
و كذا قوله: وقفت عليك، و اوصيت لك؛ و وكلتك.