تشریح المطالب؛ شرح فارسی بر مکاسب - ذهنی تهرانی، سید محمد جواد - الصفحة ١٢٥ - تحقيق مرحوم مصنف در معناى لفظ«اكراه»
محمد بن يعقوب، از محمد بن يحيى، از احمد بن محمّد، از صفوان، از ابن مسكان، از حلبى از مولانا ابى عبد اللّه عليه السّلام قال:
كلّ يمين لا يراد بها وجه اللّه فى طلاق او عتق فليس بشى.
قوله: بل غير صحيح فى بعضها من جهة المورد: مانند اخبارى كه در مورد طلاق و عتق وارد شدهاند چ ه آنكه اين قبيل موارد را نميتوان حمل بر خوف و دهشت يا جهل نمود.
قوله: مثل رواية ابن سنان عن ابى عبد اللّه عليه السّلام: اين روايت را مرحوم صاحب وسائل در ج (١٦) ص (١٤٣) نقل فرموده.
متن:
و يؤيده أنه لو خرج عن الاكراه عرفا بالقدرة على التفصي بغير التورية خرج عنه بالقدرة عليها؛ لأن المناط حينئذ انحصار التخلص عن الضرر المتوعد به في فعل المكره عليه، فلا فرق بين ان يتخلص عنه بكلام آخر أو فعل آخر، أو بهذا الكلام مع قصد معنى آخر.
و دعوى أن جريان حكم الاكراه مع القدرة على التورية تعبدي لا من جهة صدق حقيقة الاكراه كما ترى.
لكن الانصاف أن وقوع الفعل عن الاكراه لا يتحقق إلا مع العجز عن التفصي بغير التورية، لأنه يعتبر فيه أن يكون الداعي عليه هو خوف ترتب الضرر المتوعد به على الترك، و مع القدرة على التفصي لا يكون الضرر مترتبا على ترك المكره عليه.
بل على تركه، و ترك التفصي معا، فدفع الضرر يحصل باحد الامرين: من فعل المكره عليه، و التفصي فهو مختار في كل منهما و لا يصدر كل منهما إلا باختياره، فلا إكراه.
و ليس التفصي من الضرر احد فردي المكره عليه حتى لا يوجب تخيير الفاعل فيهما سلب الاكراه عنهما.
كما لو اكرهه على احد الامرين، حيث يقع كل منهما حينئذ مكرها عليه، لأن الفعل المتفصى به مسقط عن المكره عليه، لا بدل له.
و لذا لا تجري عليه أحكام المكره عليه اجماعا فلا يفسد اذا كان عقدا.