تشریح المطالب؛ شرح فارسی بر مکاسب - ذهنی تهرانی، سید محمد جواد - الصفحة ١٩١ - ناقل يا كاشف بودن رضايت در بيع مكره
قوله: لا بزمان متعلّقه: ضمير مجرورى در « متعلقه » به فسخ برگشته و مراد از « متعلق فسخ» عقد مىباشد.
متن:
مسئلة
و من شروط المتعاقدين اذن السيد لو كان العاقد عبدا فلا يجوز للمملوك أن يوقع عقدا إلا باذن سيده، سواء كان لنفسه.
فى ذمته، أو بما في يده أم لغيره، لعموم أدلة عدم استقلاله في اموره.
قال اللّه تعالى: ضرب اللّه مثلا عبدا مملوكا لا يقدر على شىء.
و عن الفقيه بسنده الى زرارة عن أبي جعفر و ابي عبد اللّه عليهما السلام قالا: المملوك لا يجوز نكاحه، و لاطلاقه إلا باذن سيده.
قلت: فإن كان السيد زوّجه بيد من الطلاق؟
قال: بيد السيد ضرب اللّه مثلا عبدا مملوكا لا يقدر على شيء فشيء الطلاق.
و الظاهر من القدرة خصوصا بقرينة الرواية هو الاستقلال اذ المحتاج الى غيره في فعل غير قادر عليه فيعلم عدم استقلاله فيما يصدق عليه أنه شيء فكل ما صدر عنه من دون مدخلية المولى فهو شرعا بمنزلة العدم لا يترتب عليه الاثر المقصود منه، لا أنه لا يترتب عليه حكم شرعي اصلا.
كيف و أفعال العبيد موضوعات لأحكام كثيرة كالأحرار.
و كيف كان فإنشاءات العبد لا يترتب عليه آثارها من دون اذن المولى.
أما مع الاذن السابق: فلا إشكال.
و أما مع الاجازة اللاحقة فيحتمل عدم الوقوع، لأن المنع فيه ليس من جهة العوضين.
الذين يتعلق بهما حق المجيز فله أن يرضى بما وقع على ماله من التصرف في السابق و أن لا يرضى.
بل المنع من جهة راجعة الى نفس الإنشاء الصادر، و ما صدر على وجه لا يتغير منه