تشریح المطالب؛ شرح فارسی بر مکاسب - ذهنی تهرانی، سید محمد جواد - الصفحة ١٢٦ - تحقيق مرحوم مصنف در معناى لفظ«اكراه»
و ما ذكرناه و إن كان جاريا في التورية، إلا أن الشارع رخص في ترك التورية بعد عدم امكان التفصي بوجه آخر، لما ذكرنا: من ظهور النصوص و الفتاوى، و بعد حملها على صورة العجز عن التورية، مع أن العجز عنها لو كان معتبرا لأشير اليها في تلك الأخبار الكثيرة المجوزة للحلف كاذبا عند الخوف و الاكراه، خصوصا في قصة عمار، و ابويه حيث اكرهوا على الكفر فابى أبواه فقتلا، و اظهر لهم عمار ما ارادوا فجاء باكيا الى رسول اللّه صلّى اللّه عليه و آله و سلّم فنزلت الآية:
من كفر باللّه من بعد ايمانه إلّا من اكره و قلبه مطمئن بالايمان.
فقال له رسول اللّه صلّى اللّه عليه و آله و سلّم: إن عادوا عليك فعد و لم ينبهه على التورية، فإن التنبيه في المقام و إن لم يكن واجبا إلا أنه لا شك في رجحانه خصوصا من النبي صلّى اللّه عليه و آله و سلّم باعتبار شفقته على عمّار و علمه بكراهة تكلّم عمّار بالفاظ الكفر من دون تورية كما لا يخفى، هذا.
ترجمه:
ذكر تأييد براى تحقق اكراه با وجود قدرت بر تفصى بغير توريه
سپس مرحوم مصنّف ميفرمايند:
و مؤيّد اين بيان كه اكراه با وجود قدرت بر تفصّى به غير توريه صادق است آنستكه:
اگر بواسطه قدرت مزبور عرفا از اكراه خارج شويم پ س مىبايد با تمكن از توريه نيز از آن خارج گ رديم زيرا مناط و ملاك در هردو منحصر بودن تخلّص از ضرر است در انجام فعل مكره عليه چ ه آنكه در تخلّص و رهائى از اكراه فرقى نيست بين اينكه اين معنا بواسطه كلام يا فعلى ديگر حاصل شود يا توسّط همين كلام با قصد معنائى ديگر تحقق يابد.
ادّعاء و تضعيف آن
اگر ادّعاء شود كه در صورت قدرت بر توريه، اجراء حكم اكراه و التزام به