تشریح المطالب؛ شرح فارسی بر مکاسب - ذهنی تهرانی، سید محمد جواد - الصفحة ٨٠ - دليل بر اشتراط تعيين بايع و مشترى در مورد مذكور
قوله: و ان لا يحصل الجزم بشيء الخ: اشاره است به دليل دوّم بر لزوم تعيين.
قوله: و لا بشىء من الاحكام و الآثار الخ: اشاره است به دليل سوّم بر لزوم تعيين.
قوله: و لا دليل على تاثير التعيين المتعقّب: جواب است از سوال مقدّر بشرحى كه در ترجمه گ ذشت.
قوله: فوجب الحكم بعدمه: يعنى بعدم غير ما هو الشايع و المعروف.
قوله: و على هذا: يعنى و بنابراين كه تعيين مالكين به عنوان بايع و مشترى لازم و در صحّت عقد دخيل باشد.
قوله: و وقف على اجازته: ضمير در « اجازته » به غير راجع است.
قوله: سواء تلفظ بذلك: ضمير فاعلى در « تلفظ » به فضولى راجع بوده و مشار اليه « ذلك » غير مىباشد.
قوله: ام نواه: ضمير فاعلى به فضولى و ضمير مفعولى به « غير » راجع است.
قوله: و ان ابهم: ضمير فاعلى به فضولى راجع است.
قوله: مع قصد الغير: يعنى همين مقدار قصد فضولى اين باشد كه شراء براى خودش نبوده بلكه براى ديگرى است بدون اينكه نامى از ديگرى برده و آنرا معيّن نمايد.
قوله: و لا يتوقف الى ان يوجد له مجيز: ضمير در « لا يتوقف» به صحّت بيع فضولى مزبور راجع بوده و ضمير در « له » به عقد واقع برمىگردد.
متن:
الى ان قال:
و إن لم يتوقف تعين المالك على التعيين حال العقد: بأن يكون العوضان معينين، و لا يقع العقد فيهما على وجه يصح إلا لمالكهما ففي وجوب التعيين، أو الإطلاق المنصرف اليه، أو عدمه مطلقا، أو التفصيل بين التصريح بالخلاف فيبطل، و عدمه فيصح: أوجه؟
( أقواها الاخير)