تشریح المطالب؛ شرح فارسی بر مکاسب - ذهنی تهرانی، سید محمد جواد - الصفحة ١٣٩ - تحقيق مرحوم مصنف در معناى لفظ«اكراه»
قوله: و عموم اعتبار الارادة فى صحّة الطلاق: از جمله اين عمومات حديثى است كه مرحوم صاحب وسائل آن را در ج (١٥) ص (٢٨٥) باين شرح نقل فرموده:
محمّد بن يعقوب، از احمد، از ابن فضّال، از ابن بكير، از زراره، از يسع، از مولانا ابى عبد اللّه عليه السّلام.
و از عبد الواحد بن مختار، از مولانا ابى جعفر عليه السّلام انّهما قالا:
« لا طلاق الّا لمن اراد الطلاق».
قوله: و خصوص ما ورد فى فساد طلاق الخ: روايتى است كه مرحوم صاحب وسائل آن را در ج (١٥) ص (٣٣٢) نقل نموده و چ ون حديث طولانى است از ذكر تفصيلى آن در اينجا صرفنظر كرده طالبين به آدرس مذكور مراجعه فرمايند.
متن:
فقد تلخّص ممّا ذكرنا انّ الاكراه الرافع لاثر الحكم التكليفى اخص من الرّافع لاثر الحكم الوضعى.
و لو لوحظ ما هو المناط في رفع كل منهما من دون ملاحظة عنوان الإكراه كانت النسبة بينهما العموم من وجه، لأن المناط في رفع الحكم التكليفي هو دفع الضرر و في رفع الحكم الوضعي هو عدم الارادة، و طيب النفس.
و من هنا لم يتأمل احد في أنه اذا اكره الشّخص على احد الأمرين المحرمين لا بعينه فكل منهما وقع في الخارج: لا يتصف بالتحريم، لأن المعيار في دفع الحرمة دفع الضرر المتوقف على فعل احدهما.
أما لو كانا عقدين، أو ايقاعين كما لو اكره على طلاق احدى زوجتيه.
فقد استشكل غير واحد في أن ما يختاره: من الخصوصيتين بطيب نفسه و يرجحه على الآخر بدواعيه النفسانية الخارجة عن الإكراه مكره عليه باعتبار جنسه أم لا؟
بل افتى في القواعد بوقوع الطلاق، و عدم الاكراه، و إن حمله بعضهم على ما اذا قنع المكره بطلاق احداهما مبهمة.