تشریح المطالب؛ شرح فارسی بر مکاسب - ذهنی تهرانی، سید محمد جواد - الصفحة ٢٤٧ - استدلال ديگر جهت صحت بيع فضولى
استدلال نكردهاند اين طور پ نداشتهاند كه مناط استدلال به آن نفس قضيه شخصيه است و چ ون ملاحظه اين مناط مستلزم در نظر گ رفتن مسبوق بودن اجازه به رد است و بطور مسلم چ نين اجازهاى نافذ نمىتواند باشد لاجرم استدلال به حديث ممنوع مىشود.
متن:
و ربما يستدل ايضا بفحوى صحة عقد النكاح من الفضولي في الحر و العبد الثابتة بالنص و الاجماعات المحكية، فإن تمليك بضع الغير اذا لزم بالاجازة كان تمليك ماله أولى بذلك.
مضافا الى ما علم من شدة الاهتمام في عقد النكاح، لأنه يكون منه الولد كما في بعض الأخبار.
و قد اشار الى هذه الفحوى في غاية المراد.
و استدل بها في الرياض، بل قال: إنه لو لاها أشكل الحكم من جهة الاجماعات المحكية على المنع.
و هو حسن، إلا أنها ربما توهن بالنّص الوارد فى الرّد على العامه الفارقين بين تزويج الوكيل المعزول مع جهله بالعزل، و بين بيعه بالصحة في الثاني لأن المال له عوض، و البطلان في الاول، لأن البضع ليس له عوض.
حيث قال الامام عليه السّلام في مقام ردهم و اشتباهم في وجه الفرق: سبحان اللّه ما اجور هذا الحكم، و افسده، فإن، النكاح أولى و أجدر أن يحتاط فيه، لأنه الفرج، و منه يكون الولد الخبر.
و حاصله أن مقتضى الاحتياط كون النكاح الواقع أولى بالصحة من حيث الاحتياط المتاكد في النكاح، دون غيره فدل على أن صحة البيع تستلزم صحة النكاح بطريق أولى.
خلافا للعامة، حيث عكسوا و حكموا بصحة البيع، دون النكاح، فمقتضى حكم الاما عليه السّلام: أن صحة المعاملة المالية الواقعة في كل مقام تستلزم صحة النكاح