تشریح المطالب؛ شرح فارسی بر مکاسب - ذهنی تهرانی، سید محمد جواد - الصفحة ٢٦٩ - آيات قرآنى
و من المعلوم أن الفضولي غير داخل في المستثنى.
و فيه أن دلالته على الحصر ممنوعة، لانقطاع الاستثناء كما هو ظاهر اللفظ، و صريح المحكي عن جماعة من المفسرين، ضرورة عدم كون التجارة عن تراض فردا من الباطل خارجا عن حكمه.
و أما سياق التحديد الموجب لثبوت مفهوم القيد فهو مع تسليمه مخصوص بما اذا لم يكن للقيد فائدة اخرى ككونه واردا مورد الغالب كما فيما نحن فيه.
و في قوله تعالى: و ربائبكم الّاتى فى حجوركم.
مع احتمال أن يكون عن تراض خبرا بعد خبر لتكون على قراءة نصب التجارة، لا قيدا لها و إن كانت غلبة وصف النكرة تؤيد التقييد فيكون المعنى إلا أن يكون سبب الاكل تجارة، و يكون عن تراض.
و من المعلوم أن السبب الموجب لحل الاكل في الفضولي إنما نشأ عن التراضي، مع أن الخطاب لملاك الأموال، و التجارة في الفضولي إنما تصير تجارة للمالك بعد الاجازة فتجارته عن تراض.
و قد حكى عن المجمع أن مذهب الامامية و الشافعية و غيرهم أن معنى التراضي بالتجارة امضاء البيع بالتصرف، أو التخاير بعد العقد.
و لعله يناسب ما ذكرنا: من كون الظرف خبرا بعد خبر.
ترجمه:
ادلّه قائلين به بطلان بيع فضولى
قائلين به بطلان بيع فضولى به ادله چ هار گ انه استدلال نمودهاند:
١- آيات قرآنى
از آياتى كه به آنها استدلال شده فرموده حقتعالى است كه مىفرمايد:
و لا تأكلوا اموالكم بينكم بالباطل الّا ان تكون تجارة عن تراض.
( در اموال يكديگر تصرف باطل نكنيد مگر آنكه تصرفتان عبارت باشد از