تشریح المطالب؛ شرح فارسی بر مکاسب - ذهنی تهرانی، سید محمد جواد - الصفحة ٢٤٨ - استدلال ديگر براى صحت بيع فضولى
الواقع بطريق أولى، و حينئذ فلا يجوز التعدي من صحة النكاح في مسألة الفضولي الى صحة البيع، لأن الحكم في الفرع لا يستلزم الحكم في الاصل في باب الأولوية، و إلا لم يتحقق الأولوية كما لا يخفى.
فالاستدلال بصحة النكاح على صحة البيع مطابق لحكم العامة: من كون النكاح أولى بالبطلان من جهة أن البضع غير قابل للتدارك بالعوض.
بقي الكلام في وجه جعل الامام عليه السّلام الاحتياط في النكاح هو ابقاؤه، دون إبطاله مستدلا بأنه يكون منه الولد: مع أنّ الامر في الفروج كالأموال دائر بين محذورين، و لا احتياط في البين.
و يمكن أن يكون الوجه في ذلك أن إبطال النكاح في مقام الإشكال و الإشتباه يستلزم التفريق بين الزوجين على تقدير الصحة واقعا فتتزوج المرأة و يحصل الزنا بذات البعل.
بخلاف ابقائه، فإنه على تقدير بطلان النكاح لا يلزم منه إلا وطوء المرأة الخالية عن المانع، و هذا أهون من وطء ذات البعل.
تشريح المطالب، شرح فارسى بر مكاسب ؛ ج٧ ؛ ص٢٤٨
لمراد بالأحوط هو الأشد احتياطا.
و كيف كان فمقتضى هذه الصحيحة أنه إذا حكم بصحة النكاح الواقع من الفضولي لم يوجب ذلك التعدي الى الحكم بصحة بيع فضولي.
نعم لو ورد الحكم بصحة البيع أمكن الحكم بصحة النكاح، لأن النكاح أولى بعدم الإبطال كما هو نص الرواية.
ثم إن الرواية و إن لم يكن لها دخل بمسألة الفضولي، إلا أنّ المستفاد منها قاعدة كلية: هي أن إمضاء العقود المالية يستلزم امضاء النكاح من دون العكس الذي هو مبنى الاستدلال في مسألة الفضولي، هذا.
ترجمه:
استدلال ديگر براى صحت بيع فضولى
مرحوم مصنّف مىفرمايند: