تشریح المطالب؛ شرح فارسی بر مکاسب - ذهنی تهرانی، سید محمد جواد - الصفحة ٢٢٢ - مقصود از فضولى
شرح مطلوب
قوله: او الشارع: مانند عقدى كه ولى طفل انشاء مىكند چ ه آنكه اين عقد با اذن شارع مقدس مىباشد.
قوله: و هذا مراد من جعل الملك: مشار اليه « هذا » اين است كه اذن شرط لزوم است نه شرط صحت.
قوله: و ما فى حكمه: يعنى اذن از مالك يا شارع مقدس.
قوله: بان بيع الفضولى موقوف على الاجازه: يعنى لزوم بيع الفضولى موقوف على الاجازه.
قوله: فاعتراض جامع المقاصد عليه: ضمير در « عليه » به كلام علامه در قواعد راجع است.
قوله: لعلّه فى غير محلّه: ضمير در « لعلّه » به اعتراض جامع المقاصد راجع است.
قوله: بل مطلق عقده: يعنى مطلق عقد فضولى اگرچه غير بيع باشد مانند نكاح و اجاره و غير ايندو.
قوله: على بطلان ايقاعه: يعنى اجماع است بر اينكه ايقاع فضولى همچون طلاق فضولى يا عتق فضولى باطل و فاسد مىباشد.
قوله: كما فى غاية المراد: كتابى است از مرحوم شهيد اوّل در شرح نكت الارشاد.
قوله: هو الكامل: يعنى هو العاقد الكامل من حيث البلوغ و العقل و الحرية و رفع الحجر.
قوله: و قد يوصف به نفس العقد: ضمير در « به » به فضولى راجع است.
قوله: و لعلّه تسامح: ضمير در « لعلّه » به توصيف العقد بالفضولى راجع است.
قوله: فيشمل العقد الصادر الخ: ضمير فاعلى در « يشمل » به فضولى راجع