تشریح المطالب؛ شرح فارسی بر مکاسب - ذهنی تهرانی، سید محمد جواد - الصفحة ٤٨ - اشكال باصل عدم اعتبار معاملات صبى
كثير من سيرهم الفاسدة.
و يؤيد ذلك ما يرى من استمرار سيرتهم على عدم الفرق بين المميزين و غيرهم، و لا بينهم، و بين المجانين، و لا بين معاملاتهم لأنفسهم بالاستقلال بحيث لا يعلم الولي اصلا، و بين معاملاتهم لأوليائهم على سبيل الآلية.
مع أن هذا مما لا ينبغي الشك في فسادها، خصوصا الاخير مع أن الإحالة على ما جرت العادة به.
كإلاحالة على المجهول، فإن الذي جرت عليه السيرة هو الوكول الى كل صبي ماهر فطن فيه بحيث لا يغلب في المساومة عليه.
فيكلون الى من بلغ ست سنين شراء باقة بقل، أو بيع بيضة دجاج بفلس.
و الى من بلغ ثماني سنين إشتراء اللحم و الخبز، و نحوهما.
و إلى من بلغ اربع عشرة سنة شراء الثياب، بل الحيوان، بل يكلون اليه امور التجارة في الأسواق و البلدان، و لا يفرقون بينه، و بين من اكمل خمس عشر سنة، و لا يكلون اليه شراء مثل القرى و البساتين و بيعها إلا بعد أن يحصل له التجارب.
و لا أظن أن القائل بالصحة يلتزم العمل بالسيرة على هذا التفصيل.
ترجمه:
استدراك و نظريه مرحوم سيّد صاحب رياض و اشكال مصنّف عليه الرحمه بر آن
سپس مرحوم مصنّف ميفرمايند:
بلى، سيّد صاحب رياض عليه الرّحمه معامله صبيان را در صورتى كه بمنزله آلت و وسيله باشند تصحيح نموده و فرموده است:
كسانيكه صلاحيّت تصرّف را دارند ميتوانند صبيان را از طرف خود آلت و وسيله بيع و شراء قرار داده و بدين ترتيب معامله در خارج صورت گ يرد.
و دليل بر جواز آن سيره مسلمين و اهل شرع است كه از زمان، تا عصر