تشریح المطالب؛ شرح فارسی بر مکاسب - ذهنی تهرانی، سید محمد جواد - الصفحة ٢٣ - ذكر ادله بر عدم نفوذ افعال صبى و تصرفاتش
قوله: حتى يقال الخ: يعنى اگر مقصود ابن زهره نفى صحت بيعى باشد كه به دنبالش اجازه ولى آمده جاى اين اشكال هست.
قوله: و يؤيّد الاجماعين: يعنى اجماع مرحوم علامه و سيد بن زهره.
قوله: ما تقدّم عن كنز العرفان: مقصود عبارتى است كه از ايشان در صدر مبحث نقل شد و آن عبارت بود از:
و فى كنز العرفان نسبة عدم صحة عقد الصبى الى اصحابنا.
قوله: انّ ما عرفت من المحقق: مقصود تردّد ايشان در اجاره مميّز باذن ولى بعد از جزم بصحت در عاريه مىباشد كه قبلا نقل شد.
قوله: و العلامة: مراد اشكال مرحوم علامه در اجاره مميّز باذن ولى مىباشد.
قوله: و ولده: منظور رأى مرحوم فخر المحققين در شرح قواعد است كه فرموده: انّ الاقوى الصحة.
قوله: و القاضى: مراد كلامى است كه مرحوم علّامه در مختلف از ايشان در باب مزارعه نقل كرده كه دلالت دارد بر صحت بيع صبى.
قوله: فالعمل على المشهور: مقصود از « رأى مشهور» بطلان افعال و اقوال صبى است.
متن:
و يمكن أن يستأنس له ايضا بما ورد في الأخبار المستفيضة: من أن عمد الصبي و خطأه واحد كما في صحيحة ابن مسلم، و غيرها.
و الاصحاب و إن ذكروها في باب الجنايات إلا أنه لا اشعار في نفس الصحيحة، بل و غيرها بالاختصاص بالجنايات.
و لذا تمسك بها الشيخ في المبسوط، و الحلي في السرائر على أن اخلال الصبي المحرم بمحظورات الاحرام التي يختص حرمتها بحال التعمد لا يوجب كفارة على الصبى، و لا على الولي، لأن عمده خطأ.