تشریح المطالب؛ شرح فارسی بر مکاسب - ذهنی تهرانی، سید محمد جواد - الصفحة ١٦٢ - تنبيه شرح موارد اكراه و حكم آنها در معاملات
قوله: انّه لا يلزمه الّا اللفظ: ضمير در « انّه » به مكره (بكسر راء) و ضمير مفعولى در « لا يلزمه» به مكره (بفتح راء) راجع است.
قوله: و له تجريده عن القصد: ضمير در « له » به مكره (بفتح راء) راجع بوده و در « تجريده » به لفظ برمىگردد.
قوله: مع عدم العلم بذلك: مشار اليه « ذلك » انّه لا يلزمه الّا اللفظ مىباشد.
قوله: ثمّ ان بعض المعاصرين: مقصود صاحب جواهر مىباشد.
قوله: فردّه بثبوت القصد: ضمير فاعلى در « فردّه » به بعض المعاصرين و ضمير مفعولى به عدم القصد للمكره راجع است.
قوله: و فيه ما عرفت سابقا: ضمير در « فيه » به ما قاله بعض المعاصرين راجع است.
قوله: و ليس هذا مرادا: مشار اليه « هذا » عدم القصد للمكره مىباشد.
قوله: بين المكره و الفضولى فى ذلك: مشار اليه « ذلك » عدم القصد الى مدلول اللفظ راجع است.
قوله: فبناء هذا الحكم: مقصود از « هذا الحكم» عدم وقوع طلاق مىباشد.
قوله: لان مرجع ذلك: يعنى مرجع ما قاله بعض الاجلّه.
متن:
و توضيح الأقسام المتصورة في الفرع المذكور أن الاكراه الملحق بوقوع الطلاق قصدا اليه راضيا به إما أن لا يكون له دخل في الفعل اصلا: بأن يوقع الطلاق قصدا اليه عن طيب النفس بحيث لا يكون الداعي اليه هو الاكراه، لبنائه على تحمل الضرر المتوعد به.
و لا يخفى بداهة وقوع الطلاق هنا، و عدم جواز حمل الفرع المذكور عليه، فلا معنى لجعله في التحرير أقرب.
و ذكر احتمال عدم الوقوع في المسالك، و جعله قولا في نهاية المرام، و استشكاله فيه، لعموم النص و الاجماع.
و كذا لا ينبغى التأمل في وقوع الطلاق لو لم يكن الاكراه مستقلا في داعي الوقوع،