تشریح المطالب؛ شرح فارسی بر مکاسب - ذهنی تهرانی، سید محمد جواد - الصفحة ٣٦٢ - فضولى معاطاتى و استدلال بر بطلان او
ديگرى مشغول گ ردد.
قوله: و هذه النيابة: معطوف است به « هذه المعاملة».
قوله: من اثبات ذلك: مشار اليه « ذلك » انشاء العقد عن جانب الغير مىباشد.
قوله: لزمه ذلك: ضمير منصوبى در « لزمه » به مشترى فضولى راجع بوده و مشار اليه « ذلك » اداء الثمن مىباشد.
قوله: خرط القتاد: كلمه « خرط » عبارت است از امرار يد و كشيدن دست و « قتاد » شاخه تيغدار را گ ويند، بنابراين بديهى است كشيدن دست روى شاخه مزبور كار بسيار صعب و مشكلى است كه فاعل آن مىبايد متحمل تعب و رنج فراوان شود و اين عبارت را بعنوان مثل در جائى مىآورند كه بخواهند بگويند فلا عمل و گ فتار كذائى بسيار مشكل است تا حدى كه خرط القتاد از آن آسانتر مىباشد.
متن:
[فضولى معاطاتى و استدلال بر بطلان او]
الثانى
الظاهر أنه لا فرق فيما ذكرنا: من أقسام بيع الفضولي بين البيع العقدي و المعاطاة، بناء على افادتها للملك، اذ لا فارق بينها و بين العقد، فإن التقابض بين الفضوليين، أو فضولي و اصيل اذا وقع بنية التمليك و التملك فاجازه المالك فلا مانع من وقوع المجاز من حينه، أو من حين الاجازة، فعموم مثل قوله تعالى: و احلّ اللّه البيع شامل له.
و يؤيده رواية عروة البارقي، حيث إن الظاهر وقوع المعاملة بالمعاطاة.
و توهم الإشكال فيه من حيث إن الاقباض الذي يحصل به التمليك محرم، لكونه تصرفا في مال الغير فلا يترتب عليه اثر في غير محله، اذ قد لا يحتاج الى إقباض مال الغير كما لو اشترى الفضولي لغيره في الذمة، مع أنه قد يقع الاقباض مقرونا برضا المالك، بناء على ظاهر كلامهم من أن العلم بالرضا لا يخرج المعاملة عن معاملة الفضولي.
مع أن النهي لا يدل على الفساد.