تشریح المطالب؛ شرح فارسی بر مکاسب - ذهنی تهرانی، سید محمد جواد - الصفحة ٢٦٨ - مؤيد ديگر براى صحت بيع فضولى
صحيح نيست به نظر تمام نمىرسد.
قوله: ليكون الورق: كلمه « ورق » بفتح « واو » و كسر راء عبارتست از در هم مسكوك.
قوله: عليه قرضا: ضمير در « عليه » به سمسار راجع است.
قوله: فيبيع على صاحب الورق ما رضيه لمن الامتعة: ضمير در « يبيع » به سمسار و در « ما رضيه» به صاحب ورق راجع مىباشد.
قوله: لان وصفه بذلك: ضمير مجرورى در « وصفه » به سمسار راجع بوده و مشار اليه « ذلك » جمله « يشترى بالاجر» مىباشد.
قوله: و يحتمل ان يكون لصاحب الورق باذنه: ضمير در « يكون » به « الاشتراء » راجع است.
قوله: مع جعل خيار له: ضمير در « له » به صاحب الورق راجع است.
قوله: فيلتزم بالبيع فيما رضى: ضمير فاعلى در « يلتزم » و « رضى » به صاحب الورق راجع است.
قوله: و يحتمل ان يكون فضوليا: ضمير در « يكون » به الاشتراء راجع است.
قوله: لهذه الوجوه: يعنى لهذه الاحتمالات الثلاثة.
قوله: بالاخبار الدالة على عدم فساد نكاح العبد الخ: قبلا برخى از اين اخبار را نقل نموديم.
قوله: و حاصله انّ المانع الخ: ضمير در « حاصله » به استشهاد بالاخبار الدالة على عدم فساد نكاح العبد الخ راجع است.
متن:
و احتج للبطلان بالادلة الاربعة.
أما الكتاب فقوله تعالى: و لا تأكلوا اموالكم بينكم بالباطل إلا أن تكون تجارة عن تراض دل بمفهوم الحصر، أو سياق التحديد على أن غير التجارة عن تراض، أو التجارة لا عن تراض غير مبيح لاكل مال الغير و إن لحقها الرضا.