تشریح المطالب؛ شرح فارسی بر مکاسب - ذهنی تهرانی، سید محمد جواد - الصفحة ٤٠ - كلام در اطراف رفع قلم
قوله: بل على وليّه ان كان: يعنى بل يجب ردّه على ولىّ الصبى ان كان الولى موجودا.
قوله: فلو امره الولى: ضمير مفعولى در « امره » به كلّ واحد من النّاقد و المقوّم راجع است.
قوله: بالدفع اليه: يعنى بدفع الدينار الى الصبى.
قوله: برء من ضمانه: ضمير فاعلى در « برء » به دافع يعنى ناقد و مقوّم راجع است.
قوله: فلا: يعنى فلا يبرء.
قوله: كما لو امره: ضمير فاعلى در « امره » به ولىّ و ضمير مفعولى به كل واحد من الناقد و المقّوم راجع است.
قوله: فانّه يلزمه ضمانه: ضمير در « انّه » بمعناى « شأن » بوده و ضمير در « يلزمه » به ملقي راجع مىباشد.
قوله: فالضمان عليهما: ضمير تثنيه در « عليهما » به ولييّن راجع است.
قوله: فالاقرب الاعتماد: يعنى اقرب اين است كه به اذن صبى در دخول ميتوان اعتماد كرد.
متن:
ثم إنه ظهر مما ذكرنا أنه لا فرق في معاملة الصبي بين أن تكون في الأشياء اليسيرة، أو الخطيرة، لما عرفت من عموم النص و الفتوى حتى أن العلامة في التذكرة لما ذكر حكاية أن أبا الدرداء اشترى عصفورا من صبي فارسله ردها بعدم الثبوت، و عدم الحجية و توجيهه بما يخرجها عن محل الكلام.
و به يظهر ضعف ما عن المحدث اللكاشانى: من أن الأظهر جواز بيعه و شرائه فيما جرت العادة به: من الأشياء اليسيرة، دفعا للحرج انتهى.
فإن الحرج ممنوع، سواء اراد أن الحرج يلزم من منعهم عن المعاملة في المحقرات، و التزام مباشرة البالغين لشرائها ام اراد أنه يلزم من التجنب عن معاملتهم بعد بناء الناس