تشریح المطالب؛ شرح فارسی بر مکاسب - ذهنی تهرانی، سید محمد جواد - الصفحة ٦٩ - اشكال باصل عدم اعتبار معاملات صبى
قوله: بمجرد العلم برضاه: يعنى برضى الغائب.
قوله: فالاكتفاء به: ضمير در « به » به مجرّد العلم برضاه راجع است.
قوله: انه لا وجه لاختصاص: ضمير در « انّه » به معناى « شأن » مىباشد.
قوله: ما ذكروه من الآلية بالصبى: اين بيان توجيهى بود كه مرحوم سيّد صاحب رياض براى تصحيح و تجويز معاملات صبيان به آن متمسّك گ رديد.
قوله: و لا بالاشياء الحقيره: اين بيان توجيهى بود از مرحوم فيض جهت تصحيح معاملات اطفال.
قوله: فى الآلية بينه و بين غيره: ضمائر مجرورى به صبى راجع مىباشند.
قوله: من تمسّك فى ذلك: مشار اليه « ذلك » به صحّت و جواز معاملات راجع است.
قوله: كما انّ ذلك مختص بالمحقرات: مشار اليه « ذلك » صحّت و جواز معاملات مىباشد.
متن:
مسئلة
و من جملة شرائط المتعاقدين قصدهما لمدلول العقد الذى تيلفّظان به.
و اشتراط القصد بهذا المعنى في صحة العقد، بل في تحقق مفهومه مما لا خلاف فيه و لا إشكال، فلا يقع من دون قصد الى اللفظ كما في الغالط.
أو الى المعنى كما في الهازل.
لا بمعنى عدم استعمال اللفظ فيه، بل بمعنى عدم تعلق ارادته به و إن اوجد مدلوله بالإنشاء كما في الامر الصوري فهو شبيه الكذب في الإخبار.
أو قصد معنى يغاير مدلول العقد: بأن قصد الإخبار أو الإستفهام، أو إنشاء معنى غير البيع مجازا، أو غلطا فلا يقع البيع، لعدم القصد اليه، و لا المقصود اذ اشترطت فيه عبارة خاصة.
ثم إنه ربما يقال بعدم تحقق القصد في عقد الفضولى و المكره كما صرح به في المسالك،