تشریح المطالب؛ شرح فارسی بر مکاسب - ذهنی تهرانی، سید محمد جواد - الصفحة ٢٩٧ - استدلال به وجوه و ادله ديگر براى بطلان بيع فضولى
قوله: بناء على انّ ذلك: مشار اليه « ذلك » علم به اذن مالك مىباشد.
قوله: مع انّ تحريمه: يعنى تحريم بيع فضولى.
قوله: و عدم استقلاله فى ذلك: يعنى عقد فضولى مستقلا و بدون انضمام امر ديگر به آن سبب نقل و انتقال و ترتب اثر بر آن نمىباشد.
قوله: و لا ينكره القائل بالصحة: زيرا اين قائل مىگويد تا اجازه مالك تحقق نيابد اثرى بر بيع فضولى بار نميشود.
قوله: و مما ذكرنا: يعنى از اينكه گ فتيم حرمت فضولى بر فساد آن دلالت ندارد.
قوله: و الفضولى غير قادر: يعنى شرعا غير قادر است.
قوله: و انّ الفضولى غير قاصد الخ: معطوف است به « انّ القدرة الخ» و اين عبارت وجه ديگرى است براى بطلان بيع فضولى.
قوله: و يضعف الاوّل: مقصود از « الاول » انّ القدرة على التسليم ... مىباشد.
قوله: فحينئذ: يعنى حين كفاية تحققه فى المالك.
قوله: و يضعف الثانى: مقصود از « الثانى » انّ الفضولى غير قاصد ... مىباشد.
قوله: عدم اعتبار القصد فى ذلك: مشار اليه « ذلك » صحّت نكاح الفضولى و بيع المكره بحق مىباشد.
متن:
المسئلة الثانيه
ان يسبقه منع من المالك و المشهور ايضا صحته و حكي عن فخر الدين أن بعض المجوزين للفضولي اعتبر عدم سبق نهي المالك.
و يلوح اليه ما عن التذكرة في باب النكاح من حمل النبوي ايما عبد تزوج بغير اذن مولاه فهو عاهر بعد تضعيف السند على أنه إن نكح بعد منع مولاه و كراهته، فإنه يقع باطلا.
و الظاهر أنه لا يفرق بين النكاح، و غيره.