تشریح المطالب؛ شرح فارسی بر مکاسب - ذهنی تهرانی، سید محمد جواد - الصفحة ٨١ - دليل بر اشتراط تعيين بايع و مشترى در مورد مذكور
( و أوسطها الوسط)
( و أشبهها للاصول الاول)
و في حكم التعيين ما اذا عين المال بكونه في ذمة زيد مثلا و على الأوسط لو باع مال نفسه عن الغير وقع عنه و لغا قصد كونه عن الغير.
و لو باع مال زيد عن عمرو، فإن كان وكيلا عن زيد صح عنه، و إلا وقف على اجازته.
و لو اشترى لنفسه بمال في ذمة زيد، فإن لم يكن وكيلا عن زيد وقع له و تعلق المال بذمته، لا عن زيد، ليقف على اجازته.
و إن كان وكيل فالمقتضى لكل من العقدين منفردا موجود.
و الجمع بينهما يقتضى إلغاء احدهما.
و لمّا لم يتعين احتمل البطلان، للتدافع.
و صحته عن نفسه، لعدم تعلق الوكالة بمثل هذا الشراء و ترجيح جانب الأصالة.
و عن الموكل، لتعين العوض في ذمة الموكل. فقصد كون الشّراء لنفسه لغوا كما فى المعيّن.
و لو اشترى عن زيد بشيء في ذمته فضولا و لم يجز فاجاز عمر و لم يصح عن احدهما.
و قس على على ما ذكر حال ما يرد من هذا الباب.
و لا فرق على الأوسط في الأحكام المذكورة بين النية المخالفة و التسمية و يفرق بينهما على الاخير و يبطل الجميع على الاوّل. انتهى كلامه.
ترجمه:
دنباله مقاله تسترى (ره)
مرحوم تسترى مقالهاش را ادامه داده تا جائى كه فرموده:
و اگر تعيّن مالك موقوف بر تعيين هنگام عقد نباشد همچون موردى كه عوضين بعنوان ثمن و مثمن معلوم بوده و از طرفى ديگر عقد واقع بر آنها اين طور نيست كه براى احدى صلاحيّت نداشته مگر براى مالك آندو در چ نين