تشریح المطالب؛ شرح فارسی بر مکاسب - ذهنی تهرانی، سید محمد جواد - الصفحة ٤١ - كلام در اطراف رفع قلم
على نصب الصبيان للبيع و الشراء في الأشياء الحقيرة.
ثم إن اراد استقلاله في البيع و الشراء لنفسه بماله من دون اذن الولي ليكون حاصله أنه غير محجور عليه في الأشياء اليسيرة فالظاهر كونه مخالفا للاجماع.
و أما ما ورد في رواية السكوني عن أبي عبد اللّه عليه السّلام قال: و نهى النبي صلّى اللّه عليه و آله و سلّم عن كسب الغلام الصغير الذي لا يحسن صناعة بيده، معللا بأنه ان لم يجد سرق فمحمول على عوض كسبه من التقاط، أو اجرة عن اجارة اوقعها الولي، أو الصبي بغير اذن الولي أو عن عمل امر به من دون اجارة فاعطاه المستأجر، أو الآمر اجرة المثل، فإن هذه كلها مما يملكه الصبي.
لكن يستحب للولي و غيره اجتنابها اذا لم يعلم صدق دعوى الصبي فيها، لاحتمال كونها من الوجوه المحرمة.
نظير رجحان الاجتناب عن أموال غيره ممن لا يبالي بالمحرمات.
و كيف كان فالقول المذكور في غاية الضعف.
ترجمه:
دنباله كلام در معاملات صبى
سپس مرحوم مصنّف ميفرمايند:
از شرح و توضيحى كه داديم بخوبى معلوم شد كه در بطلان معامله صبى هيچ فرقى نيست بين صغير اينكه صغير اشياء حقير و كوچك را معامله كند يا اجناس خطير و بزرگ را مورد بيع و شراء قرار دهد چ ه آنكه نصّ و فتواى حضرات عام بوده و بين موارد هيچ تفاوتى نگذاردهاند حتّى اين مسئله در موقعيّت و پ ايهاى است كه مرحوم علّامه در تذكره وقتى اين حكايت را نقل مىكند كه ابو الدّرداء گ نجش گ ى را از طفلى خريد و رهايش نمود.
بدنبال آن قصّه و حكايت مذكور را اين طور ردّ مىكند كه:
اوّلا: چ نين حادثه و قصّهاى ثابت نيست.
ثانيا: بفرض ثبوت حجّت نمىباشد زيرا فعل غير معصوم عليه السّلام را