تشریح المطالب؛ شرح فارسی بر مکاسب - ذهنی تهرانی، سید محمد جواد - الصفحة ٢٧٤ - اخبار
فلان بعض قطائعهم و كتب عليها كتابا قد قبضت المال و لم تقبضه فيعطيها المال أم يمنعها؟
قال: قل له: ليمنعها أشد المنع، فإنها باعت ما لم تملكه.
و الجواب عن النبوي أولا: أن الظاهر من الموصول هي العين الشخصية، للاجماع و النص على جواز بيع الكلي، و من البيع البيع لنفسه، لا عن مالك العين.
و حينئذ فإما أن يراد بالبيع مجرد الإنشاء فيكون دليلا على عدم جواز بيع الفضولي لنفسه فلا يقع له، و لا للمالك بعد اجازته.
و إما أن يراد ما عن التذكرة من أن يبيع عن نفسه ثم يمضي ليشتريه من مالكه.
قال: لأنه صلّى اللّه عليه و آله و سلّم ذكره جوابا لحكيم بن حزام، حيث سأله عن أن يبيع الشيء فيمضي و يشتريه و يسلمه؟ فإن هذا البيع غير جائز، و لا نعلم فيه خلافا، للنهي المذكور، و للغرر.
لأن صاحبها قد لا يبيعها انتهى.
و هذا المعنى يرجع الى المراد من روايتي خالد و يحيى الآتيتين في بيع الفضولي لنفسه، و يكون بطلان البيع بمعنى عدم وقوع البيع للبايع بمجرد انتقاله اليه بالشراء فلا ينافي اهليته لتعقب الاجازة من المالك.
و بعبارة اخرى نهي المخاطب عن البيع دليل على عدم وقوعه مؤثرا في حقه فلا يدل على الغائه بالنسبة الى المالك حتى لا تنفعه اجازة المالك في وقوعه له.
و هذا المعنى أظهر من الاول.
و نحن نقول به كما سيجيء.
و ثانيا سلمنا دلالة النبوي على المنع، لكنها بالعموم فيجب تخصيصه بما تقدم من الأدلة الدالة على تصحيح بيع ما ليس عند العاقد لمالكه اذا اجاز.
ترجمه:
٢- اخبار
و امّا سنّت: اخبار و احاديثى كه بر بطلان بيع فضولى دلالت دارند بسيار بوده كه پ ارهاى از آنها را ذيل نقل مىكنيم: