تشریح المطالب؛ شرح فارسی بر مکاسب - ذهنی تهرانی، سید محمد جواد - الصفحة ٢٥٣ - استدلال ديگر براى صحت بيع فضولى
قوله: لانّه يكون منه الولد: ضمير در « لانّه » بمعناى شأن بوده و در « منه » به نكاح راجع است و كلمه « من » نشويه مىباشد.
قوله: و استدل بها فى الريّاض: ضمير در « بها » به هذه الفحوى راجع است.
قوله: انّه لو لاها اشكل الحكم: ضمير در « انّه » بمعناى « شأن » بوده و در « لو لاها» به هذه الفحوى راجع است.
قوله: المحكية على المنع: يعنى المحكية على المنع من صحة عقد الفضولى.
قوله: و هو حسن: ضمير « هو » به ما قال فى الرياض راجع است.
قوله: الّا انّها ربّما توهن الخ: ضمائر مؤنث به « هذه الفحوى» راجع است.
قوله: مع جهله بالعزل: ضمير در « جهله » به وكيل راجع است.
قوله: و بين بيعه: يعنى بيع وكيل بعد عزله مع جهله به.
قوله: بالصحّه فى الثاني: كلمه « بالصحّة » جار و مجرور بوده و متعلق است به « الفارقين » .
قوله: و البطلان فى الاوّل: كلمه « البطلان » مجرور است تا معطوف باشد به « الصحة » .
قوله عليه السّلام: سبحان اللّه ما اجور هذا الحكم الخ: اين روايت را مرحوم صاحب وسائل در ج (١٣) ص (٢٨٦) ح (٢) نقل نموده و ما به ملاحظه طولانى بودن خبر از ذكرش در اينجا صرفنظر مىكنيم.
قوله: و حاصله: يعنى و حاصل فرموده امام عليه السّلام.
قوله: دون غيره: يعنى دون غير نكاح.
قوله: فدلّ على انّ صحّة البيع الخ: ضمير فاعلى در « دلّ » به الاحتياط المتأكد راجع است.
قوله: و حينئذ: يعنى و حين انّ صحة المعاملة المالية الواقعة فى كل مقام تستلزم صحّة النكاح الواقع بطريق الولى.
قوله: لانّ الحكم فى الفرع: مقصود از « فرع » نكاح و از « اصل » بيع مىباشد.