تشریح المطالب؛ شرح فارسی بر مکاسب - ذهنی تهرانی، سید محمد جواد - الصفحة ٣٢٢ - استدلال به وجوه و ادله ديگر براى بطلان بيع فضولى
بايع قصد كرده تعلق بگيرد.
٢- عقد جديد بودن اجازه در فرضى كه متعلق اجازه غير آنچه بايع قصد كرده باشد.
قوله: الّا باقتضاء المعاوضة لذلك: مشار اليه « ذلك » تعيين من يرجع اليه العوض مىباشد.
متن:
و لكن يشكل فيما اذا فرضنا الفضولي مشتريا لنفسه بمال الغير فقال للبائع الاصيل: تملكت منك، أو ملكت هذا الثوب بهذه الدراهم فإن مفهوم هذا الإنشاء هو تملك الفضولي للثوب فلا مورد لاجازة مالك الدراهم على وجه ينتقل الثوب اليه فلا بد من التزام كون الاجازة نقلا مستأنفا غير ما انشأه الفضولي الغاصب.
و بالجملة فنسبة المتكلم الفضولي تملك المثمن الى نفسه بقوله:
ملكت، أو تملكت كايقاع المتكلم الاصلي التمليك على المخاطب الفضولي بقوله: ملكتك هذا بهذه الدراهم، مع علمه بكون الدراهم لغيره أو جهله بذلك.
و بهذا استشكل العلامة رحمة اللّه عليه في التذكرة، حيث قال:
لو باع الفضولي مع جهل الآخر فإشكال: من أن الآخر إنما قصد تمليك العاقد.
و لا ينتقض بما لو جهل الآخر وكالة العاقد، أو ولايته، لأنه حينئذ إنما يقصد به المخاطب بعنوانه الأعم من كونه أصليا، أو نائبا، و لذا يجوز مخاطبته، و إسناد الملك اليه، مع علمه بكونه نائبا، و ليس إلا بملاحظه المخاطب باعتبار كونه نائبا صح اعتباره نائبا صح اعتباره على الوجه الأعم من كونه نائبا، أو اصليا.
امّا الفضولى فهو اجنبى عن المالك لا يمكن فيه ذلك الاعتبار.
ترجمه:
استدراك و اشكال مرحوم مصنف در جوابى كه به محقق قمى (ره) داده شد
سپس مرحوم مصنّف مىفرمايند: