تشریح المطالب؛ شرح فارسی بر مکاسب - ذهنی تهرانی، سید محمد جواد - الصفحة ٩ - ذكر ادله بر عدم نفوذ افعال صبى و تصرفاتش
فقال: تعجلوا فاتى عمر فقال له:
اما علمت انّ القلم رفع عن ثلاثة:
عن الصبى حتى يحتلم و عن المجنون حتّى يفيق و عن النائم حتّى يستيقظ.
قوله: و قد سبقه فى ذلك: ضمير مفعولى در « سبقه » به ابن زهره در غنيه راجع است و مشار اليه « ذلك » استدلال بحديث شريف مىباشد.
قوله: و نحوه الحلّى فى السرائر: ضمير در « نحوه » به الشيخ فى المبسوط راجع است.
قوله: و تبعهم فى الاستدلال به: ضمير در « به » به حديث رفع القلم راجع است.
قوله: بخبر حمزة بن حمران عن مولانا الباقر عليه السّلام: اين حديث را مرحوم صاحب وسائل در ج (١) ص (٣٠) باين شرح نقل فرموده:
محمد بن يعقوب، از محمد بن يحيى، از احمد بن محمّد، از ابن محبوب، از عبد العزيز العبدى، از حمزة بن حمران، از حمران قال:
سئلت ابا جعفر عليه السّلام قلت له: متى يجب على الغلام ان يؤخذ بالحدود التّامّة و يقام عليه و يؤخذ بها؟
قال: اذا خرج عنه اليتم و ادرك.
قلت: فلذلك حدّ يعرف به؟
فقال: اذا احتلم او بلغ خمس عشرة سنة: او اشعر او انبت قبل ذلك اقيمت عليه الحدود التّامة و اخذ بها و اخذت له.
قلت: فالجارية متى تجب عليها الحدود التّامه و تؤخذ بها و يؤخذ لها؟
قال: انّ الجارية ليست مثل الغلام، انّ الجارية اذا تزوّجت و دخل بها و لها تسع سنين ذهب عنها اليتم و دفع اليها مالها و جاز امرها فى اشّراء و البيع، و اقيمت عليها الحدود التّامه و اخذ لها و بها.