تشریح المطالب؛ شرح فارسی بر مکاسب - ذهنی تهرانی، سید محمد جواد - الصفحة ١١١ - مسئله فقهى اختيار يكى ديگر از شرائط متعاقدين مىباشد
مرحوم صاحب وسائل در ج (١٦) ص (١٤٤) نقل فرموده است.
قوله: الى الاخبار الواردة فى طلاق المكره: از جمله اين اخبار، خبرى است كه مرحوم صاحب وسائل آن را در ج (١٥) ص (٣٣١) باين شرح نقل فرموده:
محمّد بن يعقوب، از احمد، از ابن محبوب، از يحيى بن عبد اللّه بن الحسن، از مولانا، ابى عبد اللّه عليه السّلام قال:
سمعته يقول: لا يجوز طلاق فى استكراه و لا تجوز يمين فى قطيعة رحم الى ان قال: و انّما الطّلاق ما اريد به الطّلاق من غير استكراه و لا اضرار الحديث.
متن:
ثم إنه يظهر من جماعة منهم الشهيدان أن المكره قاصد الى اللفظ غير قاصد الى مدلوله، بل يظهر ذلك من بعض كلمات العلامة و ليس مرادهم أنه لا قصد له إلا الى مجرد التكلم.
كيف و الهازل الذي هو دونه في القصد قاصد للمعنى قصدا صوريا و الخالي.
عن القصد الى غير التّكلّم هو من يتكلم تقليدا، أو تلقينا كالطفل الجاهل بالمعاني.
فالمراد بعدم قصد المكره عدم القصد الى وقوع مضمون العقد في الخارج، و أن الداعى له الى الانشاء ليس قصد وقوع مضمونه في الخارج، لا أن كلامه الإنشائي مجرد عن المدلول، كيف و هو معلول الكلام الانشائي اذا كان مستعملا غير مهمل.
و هذا الذي ذكرنا لا يكاد يخفى على من له أدنى تأمل في معنى الإكراه لغة و عرفا، و أدنى تتبع فيما ذكره الأصحاب في فروع الاكراه التي لا تستقيم مع توهّمه: من خلو المكره عن قصد مفهوم اللفظ، و جعله مقابلا للقصد.
و حكمهم بعدم وجوب التورية في التفصي عن الإكراه و صحة بيعه بعد الرضا، و استدلالهم له بالاخبار الواردة فى طلاق المكره و انّه لا طلاق إلا مع ارادة الطلاق، حيث إن المنفي صحة الطلاق لا تحقق مفهومه لغة و عرفا.
و فيما ورد فيمن طلّق مداراة باهله، الى غير ذلك.
و في أن مخالفة بعض العامة في وقوع الطلاق إكراها لا ينبغي أن يحمل على الكلام