تشریح المطالب؛ شرح فارسی بر مکاسب - ذهنی تهرانی، سید محمد جواد - الصفحة ٢٣٢ - استدلال به حديث عروه بارقى جهت صحت بيع فضولى
و مقصود صحت آن مىباشد.
مؤلف گ ويد:
حديث عروه بارقى را مرحوم صاحب مستدرك در ج (٢) ص (٤٦٢) باب (١٨) حديث (١) نقل فرموده است.
متن:
هذا، و لكن لا يخفى أن الاستدلال بها يتوقف على دخول المعاملة المقرونة برضا المالك في بيع الفضولي.
توضيح ذلك: أن الظاهر علم عروة برضا النبي صلّى اللّه عليه و آله و سلّم بما يفعل و قد أقبض المبيع و قبض الثمن.
و لا ريب أن الإقباض و القبض في بيع الفضولى حرام، لكونه تصرفا في مال الغير فلا بدّ إما من التزام أن عروة فعل الحرام في القبض و الإقباض: و هو مناف لتقرير النبي صلّى اللّه عليه و آله و سلّم.
و إما من القول بأن البيع لذى يعلم تعقبه للاجازة يجوز التصرف فيه قبل الاجازة، بناء على كون الاجازة كاشفة.
و سيجيء ضعفه.
فيدور الامر بين ثالث: و هو جعل هذا الفرد من البيع: و هو المقرون برضا المالك خارجا عن الفضولي كما قلناه.
و رابع: و هو علم عروة برضا النبي صلّى اللّه عليه و آله و سلّم بإقباض ماله للمشتري حتى يستأذن، و علم المشتري بكون البيع فضوليا حتى يكون دفعه للثمن بيد البائع على وجه الامانة، و إلا فالفضولي ليس مالكا، و لا وكيلا فلا يستحق قبض المال.
فلو كان المشتري عالما فله أن يستامنه على الثمن حتى ينكشف الحال، بخلاف ما لو كان جاهلا.
و لكن الظاهر هو اول الوجهين كما لا يخفى، خصوصا بملاحظة أن الظاهر وقوع تلك المعاملة على جهة المعاطاة.