تشریح المطالب؛ شرح فارسی بر مکاسب - ذهنی تهرانی، سید محمد جواد - الصفحة ٦١ - اشكال باصل عدم اعتبار معاملات صبى
في ماله حتى لو فرضنا أنه حصل مال كل منهما عند صاحبه باتفاق كإطارة الريح و نحوها فتراضيا على التصرف بإخبار صبي، أو بغيره من الامارات كالكتابة، و نحوها: كان هذا معاطاة ايضا، و لذا يكون وصول الهدية الى المهدى اليه على يد الطفل الكاشف ايصاله عن رضى المهدي بالتصرف، بل التملك كافيا في إباحة الهدية، بل في تملكها.
و فيه أن ذلك حسن إلّا أنه موقوف أوّلا على ثبوت حكم المعاطاة من دون إنشاء اباحة أو تمليك، و أنه يكتفى فيها بمجرّد الرضا و دعوى حصول الانشاء بدفع الولى المال الى الصبى مدفوعة؛ بأنه إنشاء إباحة لشخص غير معلوم، و مثله غير معلوم الدخول في حكم المعاطاة، مع العلم بخروجه عن موضوعها.
و به يفرق بين ما نحن فيه و مسألة ايصال الهدية بيد الطفل، فإنه يمكن فيه دعوى كون دفعها اليه للايصال إباحة، أو تمليكا، كما ذكر أنّ اذن الولي للصبي في الاعارة اذن في انتفاع المستعير.
و أمّا دخول الحمّام، و شرب الماء، و وضع الاجرة و القيمة فلو حكم بصحّتهما، بناء على ما ذكرنا: من حصول المعاطاة بمجرد المراضاة الخالية عن الانشاء انحصرت صحة وساطة الصبي بما يكتفى فيه مجرد وصول العوضين دون ما لا يكتفى فيه.
و الحاصل: انّ دفع الصبّى و قبضه بحكم العدم، فكلّما يكتفى فيه بوصول كلّ من العوضين الى صاحب الآخر باىّ وجه اتفق فلا يضرّ مباشرة الصبىّ لمقدمات الوصول.
ترجمه:
حاصل كلام مرحوم تسترى
مرحوم مصنّف ميفرمايند:
حاصل كلام مرحوم تسترى آنستكه مناط اباحه و ملاك تحقّق آن در معاطات بر اين نيست كه تعاطى قائم به شخصين يا بيك نفر كه قائم مقام دو نفر است در خارج تحقّق پ يدا كند بلكه مدار آن بر وجود رضايت هريك از متعاطيين به تصرف نمودن ديگرى در مال او است حتى اگر فرض نموديم كه مال هريك بحسب اتّفاق نزد ديگرى واقع شده مثل اينكه اين معنا بواسطه