تشریح المطالب؛ شرح فارسی بر مکاسب - ذهنی تهرانی، سید محمد جواد - الصفحة ١٦٧ - تنبيه شرح موارد اكراه و حكم آنها در معاملات
است.
قوله: لبنائه على تحمّل الضّرر الخ: ضمير در « بنائه » به مكره (بفتح راء) راجع است.
قوله: فلا معنى لجعله فى التحرير الخ: ضمير در « لجعله » به وقوع الطلاق راجع است.
قوله: و ذكر احتمال عدم الوقوع فى المسالك: كلمه « ذكر » مجرور است تا معطوف باشد به « جعله » و همچنين است دو كلمه « جعله قولا» و « استشكاله » .
قوله: لئلّا يقع النّاس فى محرّم: علّت است براى كان الدّاعى على الفعل شفقة دينيه.
قوله: انّ الحذر: يعنى انّ الحذر من الضّرر.
قوله: لغفلته عن انّ التخلص: ضمير در « غفلته » به مكره (بفتح راء) راجع است.
قوله: من جهة جهله بالحكم الشرعى: ضمير در « جهله » به مكره (بفتح راء) راجع است و مقصود از « حكم شرعى» عدم وقوع طلاق اكراهى مىباشد.
قوله: القصد الى وقوعها: يعنى وقوع البينونة.
متن:
ثم إن المشهور بين المتأخرين أنه لو رضي المكره بما فعله صح العقد بل عن الرياض تبعا للحدائق أن عليه اتفاقهم، لأنه عقد حقيقي فيؤثر أثره، مع اجتماع باقي شرائط البيع و هو طيب النفس.
و دعوى اعتبار مقارنة طيب النفس للعقد خالية عن الشاهد مدفوعة بالاطلاقات.
و أضعف منها دعوى اعتبارها في مفهوم العقد، اللازم منه عدم كون عقد الفضولي عقدا حقيقة.
و أضعف من الكل دعوى اعتبار طيب نفس العاقد في تأثير عقده اللازم منه عدم صحة بيع المكره بحق، و كون إكراهه على العقد تعبديا، لا لتأثير فيه.