تشریح المطالب؛ شرح فارسی بر مکاسب - ذهنی تهرانی، سید محمد جواد - الصفحة ٢٩١ - دنباله استدلال بر بطلان بيع فضولى
قوله: بعدم الاعتداد بخلافهم: يعنى بخلاف قوم من اصحابنا.
قوله: كالقديمين: مقصود حسن بن ابى عقيل و ابن جنيد اسكافى مىباشند.
قوله: و بعض متأخرى المتأخرين: همچون محقق اردبيلى رحمة اللّه عليه.
متن:
( الرابع): ما دل من العقل و النقل على عدم جواز التصرف في مال الغير إلا باذنه، فإن الرضا اللاحق لا ينفع فى رفع القبح الثابت حال التصرف ففي التوقيع المروي في الاحتجاج: لا يجوز لأحد أن يتصرف في مال غيره إلا باذنه، و لا ريب أن بيع مال الغير تصرف فيه عرفا.
( و الجواب): أن العقد على مال الغير متوقعا لاجازته غير قاصد لترتب الآثار عليها ليس تصرفا فيه.
نعم لو فرض كون العقد علة تامة و لو عرفا لحصول الآثار كما في بيع المالك، أو الغاصب المستقل كان حكم العقد جوازا و منعا حكم معلوله المترتب عليه.
تشريح المطالب، شرح فارسى بر مكاسب ؛ ج٧ ؛ ص٢٩١
لو فرض كونه تصرفا فمما استقل العقل بجوازه مثل الاستضاءة و الاصطلاء بنور الغير و ناره.
مع أنه قد يفرض الكلام فيما اذا علم الاذن في هذا من المقال أو الحال بناء على أن ذلك لا يخرجه عن الفضولي.
مع أن تحريمه.
لا يدل على الفساد، مع أنه لو دل لدل على بطلان البيع: بمعنى عدم ترتب الاثر عليه، و عدم استقلاله في ذلك، و لا ينكره القائل بالصحة، خصوصا اذا كانت الاجازة ناقلة.
و مما ذكرنا ظهر الجواب عما لو وقع العقد من الفضولي قاصدا لترتيب الاثر من دون مراجعة المشتري، بناء على أن العقد المقرون بهذا القصد قبيح محرم، لا نفس القصد المقرون بهذا العقد.
و قد يستدل للمنع بوجوه اخر ضعيفة أقواها أن القدرة على التسليم معتبرة في صحة البيع، و الفضولي غير قادر، و أن الفضولي غير قاصد حقيقة الى مدلول اللفظ كالمكره كما