تشریح المطالب؛ شرح فارسی بر مکاسب - ذهنی تهرانی، سید محمد جواد - الصفحة ٣٣٥ - استدلال به وجوه و ادله ديگر براى بطلان بيع فضولى
الصورة الاولى و للمثمن فى الصورة الثانيه راجع است.
قوله: بعد ذلك: يعنى بعد العقد.
متن:
اقول
و في كلا الوجهين نظر.
أما الأول فلأن صحة الاذن في بيع المال لنفسه، أو الشراء لنفسه ممنوعة كما تقدم في بعض فروع المعاطاة، مع أن قياس الاجازة على الاذن قياس مع الفارق، لأن الاذن في البيع يحتمل فيه أن يوجب من باب الاقتضاء تقدير الملك آنا ما قبل البيع، بخلاف الاجازة، فإنها لا تتعلق إلا بما وقع سابقا.
و المفروض أنه لم يقع إلا مبادلة مال الغير بمال آخر.
نعم لما بنى هو على ملكية ذلك المال عدوانا، أو اعتقادا قصد بالمعاوضة رجوع البدل اليه، فالاجازة من المالك إن رجعت الى نفس المبادلة أفادت دخول البدل في ملك المجيز.
و إن رجعت الى المبادلة منضمة الى بناء العاقد على تملك المال فهي و إن افادت دخول البدل في ملك العاقد.
إلا أن مرجع هذا الى اجازة ما بنى عليه العاقد: من التملك و امضائه له، اذ بعد امضائه يقع البيع في ملك العاقد فيملك البدل إلا أن من المعلوم عدم الدليل على تأثير الاجازة في تأثير ذلك البناء في تحقق متعلقه شرعا، بل الدليل على عدمه، لأن هذا مما لا يؤثر فيه الاذن لأن الاذن في التملك لا يؤثر التملك فكيف اجازته.
تشريح المطالب، شرح فارسى بر مكاسب ؛ ج٧ ؛ ص٣٣٥
أما الثاني فلما عرفت من منافاته لحقيقة البيع التي هي المبادلة، و لذا صرح العلامة رحمه اللّه في غير موضع من كتبه تارة بأنه لا يتصور، و اخرى بأنه لا يعقل أن يشتري الانسان لنفسه بمال غيره شيئا.
بل ادعى بعضهم في مسألة قبض المبيع عدم الخلاف في بطلان قول مالك الثمن: اشتر لنفسك به طعاما.
و قد صرح به الشيخ و المحقق و غيرهما.