تشریح المطالب؛ شرح فارسی بر مکاسب - ذهنی تهرانی، سید محمد جواد - الصفحة ٣١١ - استدلال به وجوه و ادله ديگر براى بطلان بيع فضولى
و امّا اينكه غاصب نيست بخاطر آنكه وى اعتقادش كه ناشى از جهل به مسئله بوده آنستكه پ س از اقاله متاع به خودش برگشته و ملك او مىباشد و با چ نين اعتقادى متاع را به ديگرى فروخته و بدون ترديد وى را با چ نين نظريه و اعتقادى نمىتوان غاصب بحساب آورد.
قوله: و الاقوى فيه الصحة: ضمير در « فيه » به « بيع الفضولى لنفسه» راجع است.
قوله: للعمومات المتقدمه: مثل اوفوا بالعقود و الّا ان تكون تجارة عن تراض و لا يحل مال امرء مسلم الّا عن طيب نفسه و نيز روايت عروه بارقى كه شرحش گ ذشت.
قوله: للفرق بينه و بين ما تقدم: ضمير در « بينه » به « بيع الفضولى لنفسه» راجع است.
قوله: بين جميع صور المسئلة: مقصود صور مسئله فضولى است كه جميع آنها طبق فرموده مصنّف (ره) سه صورت است.
قوله: بناء المسئله على ما سبق: مقصود از « المسئله » مسئله سوّم است.
قوله: و هذا غالبا مفقود فى المغصوب: مشار اليه « هذا » عدم سبق منع المالك مىباشد.
قوله: فحقيقته ترجع الخ: ضمير مجرورى به بيع مال الغير لنفسه راجع است.
قوله: نظير المجاز الا دعائى فى الاصول: بهتر بود كه گ فته شود: نظير الحقيقة الادّعائية فى الاصول المعروف بمجاز السكاكى.
قوله: غير واقعة له: ضمير مجرورى به « الفضولى » راجع است.
قوله: ذكروا انّه لو اشترى بماله لغيره: ضمير در « انّه » به فضولى راجع است.
قوله: و لم يقع له و لا لغيره: ضمائر مجرورى به فضولى راجعند.
قوله: و المراد ما لو قصد تملك الغير الخ: يعنى و مرادهم من الاشتراء المذكور ما لو قصد ... الخ.