حكم النبى الأعظم - محمدی ریشهری، محمد - الصفحة ٢٩٨ - ١٠/ ٥ حقوق المعلم
١٠/ ٥ حُقوقُ المُعَلِّمِ
٥٩٣. رسول اللّه صلى اللّه عليه و آله: مَن تَعَلَّمتَ مِنهُ حَرفاً، صِرتَ لَهُ عَبداً.[١]
٥٩٤. منية المريد: قالَ [رَسولُ اللّهِ] صلى اللّه عليه و آله: مَن عَلَّمَ أحَداً مَسأَلَةً مَلَكَ رِقَّهُ.
قيلَ: أيَبيعُهُ ويَشتَريهِ؟
قالَ: بَل يَأمُرُهُ ويَنهاهُ.[٢]
٥٩٥. رسول اللّه صلى اللّه عليه و آله: ثَلاثَةٌ لا يَستَخِفُّ بِهِم إلّا مُنافِقٌ بَيِّنٌ نِفاقُهُ: ذو شَيبَةٍ فِي الإِسلامِ، ومُعَلِّمُ الخَيرِ، وإمامٌ عادِلٌ.[٣]
٥٩٦. عنه صلى اللّه عليه و آله: المُعَلِّمونَ خَيرُ النّاسِ؛ كُلَّما[٤] اخلِقَ الذِّكرُ جَدَّدوهُ، أعطوهُم ولا تَستَأجِروهُم فَتُحرِجوهُم، فَإِنَّ المُعَلِّمَ إذا قالَ لِلصَّبِيِّ: قُل:" بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمنِ الرَّحِيمِ"* فَقالَ، كَتَبَ اللّهُ بَراءَةً لِلصَّبِيِّ وبَراءَةً لِلمُعَلِّمِ وبَراءَةً لِأَبَوَيهِ مِنَ النّارِ.[٥]
[١] عوالي اللآلي: ج ١ ص ٢٩٢ ح ١٦٣، بحارالأنوار: ج ٧٧ ص ١٦٥ ح ٢.
[٢] منية المريد: ص ٢٤٣، بحارالأنوار: ج ١٠٨ ص ١٦.
[٣] تاريخ بغداد: ج ٨ ص ٢٧ عن عمارة عن أبيه عن جدّه.
[٤] في المصدر" كما"، والتصويب من فردوس الأخبار: ج ٤ ص ٤٧٧ ح ٦٨٧٩.
[٥] الفردوس: ج ٤ ص ١٩٣ ح ٦٥٩٧ عن ابن عبّاس.