مجموعة الرسائل - الصافي، الشيخ لطف الله - الصفحة ١٦٣
وقال: إذا ساحقت المراة اخرى وقامت عليها البينة بذلك وجب على كل واحد منهما الحد مائة جلدة ان لم تكونا محصنتين، فان كانتا محصنتين كان على كل واحد منهما الرجم. وقال ابن حمزة في الوسيلة: فان كانت (معها احماوها) واتت بفاحشة مبينة واقلها ان تؤذي اهل الرجل بلسانها كان للرجل اخراجها عنه إلى غيره. وقال في السحق: الحد فيه مثل الحد في الزنا ويعتبر فيه الاحصان وفقده على حد اعتبارهما في الزنا. وقال المحقق في المختصر النافع: لا يجوز لمن طلق رجعيا ان يخرج الزوجة من بيته الا ان تأتى بفاحشة وهو ما يجب به الحد وقيل ادناه ان تؤذي اهله وقال في السحق: والحد فيه مائة جلدة حرة كانت أو امة محصنة كانت أو غير محصنة الفاعلة والمفعولة. وقال العلامة في التحرير: ويحرم عليه اخراجها منه الا ان تأتى بفاحشة وهو ان تفعل ما يوجب الحد فتخرج لاقامته وادنى ما تخرج لاجله ان تؤذي اهله، وقال: حد السحق جلد مائة، حرة كانت أو امة، مسلمة كانت أو كافرة، محصنة كانت أو غير محصنة، فاعلة كانت أو مفعولة. ومن جميع ما ذكر يظهر لك ان تفسير الفاحشة المبينة بالزنا واذى اهل زوجها ليس مبنيا على الحصر، بل هو تفسيرها ببعض مصاديقها، فاستشهاده لوضع الحديث بتضمنه ان الفاحشة المبينة في المطلقة السحق ولم يقل به احد، وقع منه لاجل عدم تدبره في الاية والروايات ان اراد بذلك نفى القول بكون السحق من مصاديق الفاحشة وبعض افرادها، ولعله ظاهر كلامه، وان اراد تضمن الحديث حصر المراد بالفاحشة المبينة بالسحق فهو كذلك ان لم نحمله على نفى الاختصاص كما حمله عليه صاحب الجواهر قدس سره ولكن لا يستشهد بمثل ذلك لوضع الحديث بل يعامل معه ومع معارضه