مجموعة الرسائل - الصافي، الشيخ لطف الله - الصفحة ١٤٣
حقيبة لى فنسيته. فلما انصرف احمد بن اسحاق لياتيه بالثوب نظر إلى مولانا أبو محمد عليه السلام فقال: ما جا بك يا سعد ؟ فقلت: شوقني احمد بن اسحاق على لقا مولانا. قال: والمسائل التى اردت ان تسأله عنها ؟ قلت: على حالها يا مولاى قال: فسل قرة عينى واوما إلى الغلام فقال لى الغلام: سل عما بدالك منها، فقلت له: مولانا وابن مولانا انا روينا عنكم ان رسول الله صلى الله عليه وآله جعل طلاق نسائه بيد امير المومنين عليه السلام حتى ارسل يوم الجمل إلى عائشة: انك قد ارهجت على الاسلام واهله بفتنتك، واوردت بنيك حياض الهلاك بجهلك، فان كففت عنى غربك والا طلقتك، ونسا رسول الله صلى الله عليه وآله قد كان طلاقهن وفاته، قال: ما الطلاق ؟ قلت: تخلية السبيل، قال: فإذا كان طلاقهن وفاة رسول الله صلى الله عليه وآله قد خليت لهن السبيل فلم لا يحل لهن الازواج ؟ قلت: لان الله تبارك وتعالى حرم الازواج عليهن، قال: كيف وقد خلى الموت سبيلهن ؟ قلت: فاخبرني يا ابن مولاى عن معنى الطلاق الذى فوض رسول الله صلى الله عليه وآله حكمه إلى امير المومنين عليه السلام، قال: ان الله تقدس اسمه عظم شان نسا النبي صلى الله عليه وآله فخصهن بشرف الامهات، فقال رسول الله: يا ابا الحسن ان هذا الشرف باق لهن ما دمن لله على الطاعة، فايتهن عصت الله بعدى بالخروج عليك فاطلق لها في الازواج واسقطها من شرف امومة المومنين. قلت: فاخبرني عن الفاحشة المبينة التى إذا اتت المراة بها في عدتها حل للزوج ان يخرجها من بيته ؟ قال: الفاحشة المبينة هي السحق دون الزنا فان المراة إذا زنت واقيم عليها الحد ليس لمن ارادها ان يمتنع بعد ذلك من التزوج بها لاجل الحد وإذا سحقت