الانتصار في انفرادات الإمامية - السيد الشريف المرتضي - الصفحة ١٢٥ - كتاب الطهارة
المفعول لا بد له من فائدة و إلا كان عبثا، و لا فائدة بعد ارتفاع التعدية إلا التبعيض.
و أيضا فإن التيمم طهارة موضوعها التخفيف، فلا يجوز استيعاب الأعضاء فيها كاستيعابها في طهارة الاختيار، فلهذا كانت في عضوين و كانت الطهارة الأخرى في أربعة.
مسألة [٢٥] [أقل الطهر]
و مما يشتبه انفراد الإمامية به القول بأن أقل الطهر بين الحيضتين عشرة أيام.
و قد روي من بعض الجهات عن مالك [١] مثل ذلك بعينه، و في روايات أخر أنه لا يوقت [٢].
و عند أبي حنيفة و أصحابه و الشافعي أقل الطهر خمسة عشر يوما [٣].
دليلنا: الإجماع المتقدم.
[١] بداية المجتهد: ج ١- ٥١، المجموع: ج ٢- ٣٨٠، أحكام القرآن (للجصاص): ج ١- ٣٤٤، بدائع الصنائع: ج ١- ٤٠.
[٢] المدونة الكبرى: ج ١- ٥١، شرح العناية (ضمن شرح فتح القدير): ج ١- ١٥٥، أحكام القرآن (للجصاص): ج ١- ٣٤٤، المجموع: ج ٢- ٣٨٠، التفريع: ج ١- ٢٠٦.
[٣] الام: ج ١- ٦٧، الفتاوى الهندية: ج ١- ٣٧، الهداية: ج ١- ٣٢، المبسوط (للسرخسي): ج ٣- ١٤٨، اللباب: ج ١- ٤٥، المحلى: ج ٢- ٢٠٠، المغني (لابن قدامة): ج ١- ٣٢٣، بداية المجتهد: ج ١- ٥١، المجموع: ج ٢- ٣٧٥، شرح فتح القدير: ج ١- ١٥٥، أحكام القرآن (للجصاص): ج ١- ٣٤٤، بدائع الصنائع: ج ١- ٤٠، البحر الزخار: ج ٢- ١٣٣، البحر الرائق: ج ١- ٢٠٧- ٢٠٨.