الانتصار في انفرادات الإمامية - السيد الشريف المرتضي - الصفحة ١٥٥ - كتاب الصلاة
حال يمينا و شمالا [١]، فالانفراد من الإمامية بذلك الترتيب ثابت.
و الحجة لنا: الإجماع المتكرر ذكره.
مسألة [٥٣] [السهو المفسد للصلاة]
و مما انفردت الإمامية به: القول بأنه لا سهو في الركعتين الأوليين من كل صلاة فرض، و لا سهو في صلاة الفجر و المغرب و صلاة السفر، لأن باقي الفقهاء يخالف في ذلك [٢].
و الحجة على ذلك: إجماع الطائفة.
و يمكن أن يكون الوجه فيه تأكد الأوليين من كل صلاة، و كذلك المغرب و الفجر، لأن القصر لا يلحق الأوليين و إنما يلحق الأخريين، و المغرب و الفجر لا يلحقهما أيضا قصر، فلذلك وجب من كل سهو يعرض في الأوليين و في الصلاتين المذكورتين الإعادة.
مسألة [٥٤] [الشك في عدد الركعات]
و مما انفردت به الإمامية: القول بأن من شك فلم يدر كم صلى اثنتين أو
[١] الفتاوى الهندية: ج ١- ٧٦، اللباب: ج ١- ٧٤، المبسوط (للسرخسي): ج ١- ٣٠، الأصل: ج ١- ص ١٠، شرح فتح القدير: ج ١- ٢٧٨، الام: ج ١- ١٢٢، المجموع: ج ٣- ٤٧٣، المغني (لابن قدامة):
ج ١- ٥٨٨، المحلى: ج ٤- ١٣١.
[٢] المدونة الكبرى: ج ١- ١٣٤، بداية المجتهد: ج ١- ١٩٩، المجموع: ج ٤- ١١٦، شرح فتح القدير:
ج ١- ٤٤٨، المحلى: ج ٤- ١٦٠، الفتاوى الهندية: ج ١- ١٢٦- ١٢٧، المغني (لابن قدامة):
ج ١- ٦٥٨- ٦٥٩.