الانتصار في انفرادات الإمامية - السيد الشريف المرتضي - الصفحة ٥٨٧
مسألة [٣٢٢] [إرث الملاعن لو أقر بالولد]
و مما انفردت به الإمامية: أن من لاعن زوجته و فرق الحاكم بينهما الفرقة المؤبدة، إن عاد بعد ذلك و أقر بالولد و أكذب نفسه لا يورث من الولد، بل يورث الولد منه، و لا يورث هذا الراجع. و باقي الفقهاء يخالفون في ذلك [١].
و قد بينا الكلام في هذه المسألة في باب اللعان من هذا الكتاب [٢]، فلا معنى لإعادته.
مسألة [٣٢٣] [إرث المسلم للكافر]
و مما انفردت به الإمامية: عن أقوال باقي الفقهاء في هذه الأزمان القريبة، و إن كان لها موافق متقدم الزمان: القول بأن المسلم يرث الكافر و إن لم يرث الكافر المسلم.
و قد روى الفقهاء في كتبهم موافقة الإمامية على هذا المذهب عن سيدنا زين العابدين علي بن الحسين و محمد بن الحنفية (عليهما السلام) و عن مسروق و عبد الله بن معقل المزني و سعيد بن المسيب و يحيى بن يعمر و معاذ بن جبل و معاوية بن أبي سفيان [٣].
[١] المغني (لابن قدامة) ج ٧- ١٢٧.
[٢] تقدم في ص ٢٦١.
[٣] الشرح الكبير: ج ٧ ص ١٦٠، المغني (لابن قدامة): ج ٧ ص ١٦٦، المنتقى (للباجي): ج ٦ ص ٢٥٠، المحلى: ج ٩ ص ٣٠٤، بداية المجتهد: ج ٢ ص ٣٨١، المبسوط (للسرخسي): ج ٣٠ ص ٣٠، المجموع:
ج ١٦ ص ٥٨.