الانتصار في انفرادات الإمامية - السيد الشريف المرتضي - الصفحة ٢٠٦ - كتاب الزكاة
كتاب الزكاة
مسألة [١٠٠] [ما تجب فيه الزكاة]
و مما ظن انفراد الإمامية به: القول بأن الزكاة لا تجب إلا في تسعة أصناف:
الدنانير و الدراهم و الحنطة و الشعير و التمر و الزبيب و الإبل و البقر و الغنم، و لا زكاة فيما عدا ذلك. و باقي الفقهاء يخالفون في ذلك [١].
و حكي عن ابن أبي ليلى و الثوري و ابن حي أنه ليس في شيء من الزروع زكاة إلا الحنطة و الشعير و التمر و الزبيب [٢]، و هذه موافقة للإمامية.
و أبو حنيفة و زفر يوجبان العشر في جميع ما أنبتت الأرض إلا الحطب و القصب و الحشيش [٣].
[١] المبسوط (للسرخسي): ج ٣- ٢- ٤، المجموع: ج ٥- ٤٥٦، بداية المجتهد: ج ١- ٢٦٠- ٢٦١، الهداية:
ج ١- ١٠٩، المحلى: ج ٥- ٢١٠- ٢١١، الفتاوى الهندية: ج ١- ١٨٦، الام: ج ٢- ٣٤- ٣٦، المغني (لابن قدامة): ج ٢- ٥٤٩- ٥٥٠، عمدة القارئ: ج ٨- ٢٦٠.
[٢] المجموع: ج ٥- ٤٥٦، المغني (لابن قدامة): ج ٢- ٥٥٠، المبسوط (للسرخسي): ج ٣- ٤، بداية المجتهد:
ج ١- ٢٦٠، اختلاف العلماء: ص ١١٧.
[٣] اللباب: ج ١- ١٥٠، الفتاوى الهندية: ج ١- ١٨٦، الهداية: ج ١- ٢٠٩، المبسوط (للسرخسي)، ج ٣- ٢، المغني (لابن قدامة): ج ٢- ٥٥٠، المجموع: ج ٥- ٤٥٦، المحلى: ج ٥- ٢١١، بداية المجتهد:
ج ١- ٢٦٠، عمدة القارئ: ج ٨- ٢٦٠.