الانتصار في انفرادات الإمامية - السيد الشريف المرتضي - الصفحة ١٧١ - كتاب الصلاة
و الشافعي: يبدأ في الركعتين معا بالتكبيرات [١]، فانفراد الإمامية واضح.
و الحجة لها: الإجماع المتقدم، و طريقة الاحتياط، فإن الذي تذهب إليه الإمامية يجوز عند الجماعة إذا أدى إليه الاجتهاد، و ما يقوله مخالفها لا يجوز عند الإمامية على حال من الأحوال، فالاحتياط فيما تذهب إليه الإمامية واضح.
مسألة [٧١] [القنوت في صلاة العيدين]
و مما انفردت به الإمامية: إيجابهم القنوت بين كل تكبيرتين من تكبيرات العيد، لأن باقي الفقهاء لا يراعي ذلك.
و الحجة فيه: إجماعها، و لأنه أيضا لا يقين [٢] ببراءة ذمته من صلاة العيد إلا بما ذهبنا إليه من القنوت، و لا بد من يقين ببراءة الذمة من الواجب.
مسألة [٧٢] [تكبيرات الفطر و الأضحى]
و مما انفردت به الإمامية: القول بأن على المصلي التكبير في ليلة الفطر، و ابتداؤه من دبر صلاة المغرب إلى أن يرجع الامام من صلاة العيد، فكأنه
[١] المدونة الكبرى: ج ١- ١٦٩، بداية المجتهد: ج ١- ٢١٣، الام: ج ١- ٢٣٦، المجموع: ج ٥- ٢٠، المغني (لابن قدامة): ج ٢- ٢٣٧، فتح العزيز: ج ٥- ٤٦.
[٢] في «ألف» و «م»: لا يوقن.