الانتصار في انفرادات الإمامية - السيد الشريف المرتضي - الصفحة ١٧٥ - كتاب الصلاة
يكلف في نفسه الصلاة و لا كلف غيره تمرينه عليها، لا تجب الصلاة عليه إذا مات، و حدوا من يصلى عليه من الصغار بأن يبلغ ست سنين فصاعدا.
و الحجة في ذلك: إجماع الطائفة، و لأن الصلاة على الأموات حكم شرعي و قد ثبت بيقين فيمن نوجب الصلاة عليه، و لا يقين و لا دليل فيمن نخالف فيه.
مسألة [٧٦] [تكبيرات صلاة الجنازة]
و مما ظن انفراد الإمامية به: القول بخمس تكبيرات في صلاة الجنازة.
و كان ابن أبي ليلى [١] يوافق الإمامية في ذلك، و روي عن حذيفة بن اليمان و زيد ابن أرقم أن تكبيرات الجنازة خمس [٢]، و لعمري إن باقي الفقهاء يخالف الإمامية في ذلك [٣].
و الحجة فيما ذهبنا إليه: الإجماع، و طريقة الاحتياط، فإن الذي تذهب إليه الإمامية يدخل فيه ما ذهب إليه مخالفوها و هو أحوط.
و قد روى مخالفونا عن النبي (صلى الله عليه و آله) أنه كبر خمسا [٤].
[١] عمدة القارئ: ج ٨- ٢٢، بداية المجتهد: ج ١- ٢٤٠.
[٢] المجموع: ج ٥- ٢٣١، المغني (لابن قدامة): ج ٢- ٣٩٣، عمدة القارئ: ج ٨- ٢٣، المحلى: ج ٥- ١٢٤، بداية المجتهد: ج ١- ٢٤١.
[٣] الام: ج ١- ٢٧٠، مختصر المزني: ص ٣٨، مغني المحتاج: ج ١- ٣٤١، بداية المجتهد: ج ١- ٢٤٠- ٢٤١، المجموع: ج ٥- ٢٣١، المحلى: ج ٥- ١٢٤، المغني (لابن قدامة): ج ٢- ٣٩٢- ٣٩٣، عمدة القارئ:
ج ٨- ٢٢- ٢٣.
[٤] سنن النسائي: ج ٤- ٧٢، سنن أبي داود: ج ٣- ٢١٠ ح ٣١٩٧، سنن الدارقطني: ج ٢- ٧٣، ح ٦- ٨، سنن ابن ماجة ج ١- ٤٨٢ ح ١٥٠٥، سنن البيهقي: ج ٤- ٣٦.