الانتصار في انفرادات الإمامية - السيد الشريف المرتضي - الصفحة ٨٦ - كتاب الطهارة
مما بين القلتين و ثلاثة آلاف رطل، و إذا كان مذهب أبي حنيفة أن النجاسة تنجس القليل و الكثير من الماء، فقول الشيعة على كل حال أقرب من قول ابن حي.
مسألة [٢] [حكم سؤر الكلب]
و مما انفردت به الإمامية: إيجابهم غسل الإناء من سؤر [١] الكلب ثلاث مرات إحداهن بالتراب.
لأن أبا حنيفة [٢] لا يعتبر حدا في ذلك و لا عددا و يجري عنده مجرى إزالة سائر النجاسات.
و الشافعي يوجب سبع غسلات إحداهن بالتراب [٣].
و مالك لا يوجب غسل الإناء من سؤر الكلب، و يقول: إنه مستحب، فإن فعله فليكن سبعا، و هو مذهب داود [٤].
و ذهب الحسن بن حي و ابن حنبل إلى أنه يغسل سبع مرات و الثامنة
[١] في «ألف»: ولغ.
[٢] المغني (لابن قدامة): ج ١- ٤٥، المحلى: ج ١- ١١٣، بداية المجتهد: ج ١- ٣١، نيل الأوطار: ج ١- ٤٢، بدائع الصنائع: ج ١- ٨٧، البحر الرائق: ج ١- ١٢٩، المجموع: ج ٢- ٥٨٠، الهداية: ج ١- ٣٧.
[٣] المغني (لابن قدامة): ج ١- ٤٥، المحلى: ج ١- ١١٢، مختصر المزني: ص ٨، التنبيه: ص ٢٣، بدائع الصنائع: ج ١- ٨٧، البحر الزخار: ج ٢- ٢٠- ٢١، البحر الرائق: ج ١- ١٢٨، مغني المحتاج: ج ١- ٨٣، الام: ج ١- ٦، المجموع: ج ٢- ٥٨٠ الهداية: ج ١- ٢٣، الوجيز: ج ١- ٩.
[٤] المحلى: ج ١- ١١٢ و ١١٣، الميزان (للشعراني): ج ١- ١٠٥، البحر الرائق: ج ١- ١٢٨ أحكام القرآن (للقرطبي): ج ١٣- ٤٥، المجموع ج ٢- ٥٨٠، المبسوط (للسرخسي) ج ١- ٤٨.