الانتصار في انفرادات الإمامية - السيد الشريف المرتضي - الصفحة ٣٩٤ - كتاب الصيد
كتاب الصيد و الذبائح و الأطعمة و الأشربة و اللباس
مسألة [٢٢٧] الصيد بالجوارح
و مما انفردت به الإمامية الآن و إن وافقها في ذلك قول أقوام حكي قديما:
القول بأن الصيد لا يصح إلا بالكلاب المعلمة، دون الجوارح كلها من الطيور و ذوات الأربع كالصقر و البازي و الشاهين و ما أشبههن من ذوات الأربع كعناق الأرض و الفهد و ما جرى مجراهما، و لا يحل عندهم أكل ما قتله غير الكلب المعلم.
و خالف باقي الفقهاء في ذلك [١]، و أجروا كل ما علم من الجوارح من الطيور و ذوات الأربع مجرى الكلاب في هذا الحكم.
و ذكر أبو بكر أحمد بن علي الرازي الفقيه في كتابه المعروف بأحكام القرآن عن نافع قال: وجدت في كتاب لعلي بن أبي طالب (عليه السلام) قال: لا يصلح أكل ما قتلته البزاة [٢].
و روي أيضا عن ابن جريح عن نافع قال: قال عبد الله بن عمر: ما أمسك
[١] أحكام القرآن (للجصاص): ج ٢- ٣١٣.
[٢] المصدر السابق.