الانتصار في انفرادات الإمامية - السيد الشريف المرتضي - الصفحة ٢٠٣ - كتاب الصيام
يجعل له شروطا شرعية تراعى في إجراء الاسم عليه، فلا بد من رجوع إلى الشرع أما في الاسم أو في شروطه، و الله تعالى نهى عن المباشرة مع الاعتكاف، فمن أين لهم أن ما يكون في أقل من ثلاثة أيام يتناوله هذا الاسم و تحصل له الشروط الشرعية؟ فلا دلالة إذن في هذا الظاهر.
مسألة [٩٧] [استظلال المعتكف]
و مما ظن انفراد الإمامية به: القول بأن المعتكف ليس له إذا خرج من المسجد أن يستظل بسقف حتى يرجع إليه.
و الثوري [١] يوافق الإمامية في ذلك. و حكى عنه الطحاوي في كتاب الاختلاف أن المعتكف لا يدخل تحت سقف إلا أن يكون ممره فيه، فإن دخل فسد اعتكافه [٢].
و باقي الفقهاء يجيزون له الاستظلال بالسقف [٣].
و الحجة للإمامية: الإجماع المتقدم، و طريقة الاحتياط، و اليقين بأن العبادة ما فسدت، و لا يقين إلا باجتناب ما ذكرناه.
مسألة [٩٨] [خروج المعتكف لعيادة مريض أو تشيع جنازة]
و مما ظن انفراد الإمامية به: القول بأن للمعتكف أن يعود المريض و يشيع
[١] المجموع: ج ٦- ٥٣٦.
[٢] أحكام القرآن (للجصاص): ج ١- ٢٤٨.
[٣] المبسوط (للسرخسي): ج ٣- ١١٧، المجموع: ج ٦- ٥٣٦.