الانتصار في انفرادات الإمامية - السيد الشريف المرتضي - الصفحة ٤٦٠ - كتاب فيه مسائل شتى
كتاب فيه مسائل شتى من الهبات و الإجارات و الوقوف و الشركة و الرهن و السير و غير ذلك
مسألة [٢٦١] [الرجوع في الهبة]
و مما انفردت به الإمامية: القول بأن من وهب شيئا لغيره غير قاصد به ثواب الله تعالى و وجهه جاز له الرجوع فيه ما لم يتعوض عنه، و لا فرق في ذلك بين الأجنبي و ذي الرحم.
و خالف باقي الفقهاء في ذلك: فقال أبو حنيفة و أصحابه: إذا وهب لذي رحم محرم لم يرجع، و إن وهب لامرأته لم يرجع، و كذلك المرأة لزوجها، و إن وهب لأجنبي رجع إن شاء ما لم يثب عنها أو يزيد الشيء في نفسه [١].
و ذكر هشام عن محمد بن أبي حنيفة إذا علم الموهوب له المملوك من
[١] بداية المجتهد: ج ٢ ص ٣٥٩، الام: ج ٤ ص ٦١، المحلى: ج ٩ ص ١٢٧، سبل السلام: ج ٣ ص ٩٠، اللباب: ج ٢ ص ١٢٢، المبسوط (للسرخسي): ج ١٢ ص ٤٩ و ٥٤- ٥٥، عمدة القارئ: ج ١٣ ص ١٤٣، تبيين الحقائق: ج ٥ ص ٩٥، بدائع الصنائع: ج ٦ ص ١٣٢، الفتاوى الهندية: ج ٤ ص ٣٨٦- ٣٨٧، فتح الباري: ج ٥ ص ٢١٦، فتح القدير: ج ٧ ص ١٣٠.