الانتصار في انفرادات الإمامية - السيد الشريف المرتضي - الصفحة ٥٨٣
احتساب بالقيمة، و إنما عولوا على أخبار [١] رووها تتضمن تخصيص الأكبر بما ذكرناه، من غير تصريح باحتساب عليه أو بقيمته، و إذا خصصناه بذلك اتباعا لهذه الأخبار و احتسبنا بالقيمة عليه، فقد سلمت ظواهر الكتاب مع العمل بما أجمعت عليه الطائفة من التخصيص له بهذه الأشياء، فذلك أولى.
و وجه تخصيصه بذلك مع الاحتساب بقيمته عليه أنه القائم مقام أبيه و الساد مسده، فهو أحق بهذه الأمور من النسوان و الأصاغر للرتبة و الجاه.
مسألة [٣١٧] [حجب الولد من هو أهبط منه]
و مما انفردت به الإمامية: أن ولد الصلب يحجب من كان أهبط منه، و لا فرق في ذلك بين كونه ذكرا أو أنثى.
و خالف باقي الفقهاء في ذلك، و ذهبوا إلى أن لولد الولد نصيبا مع بنات الصلب [٢].
و الذي يدل على صحة ما ذهبنا إليه: بعد إجماع الطائفة، أن الذكر من ولد الصلب إنما يحجب من هو أسفل منه، لأنه ولد صلب و لقرابته القريبة من الميت، و هذا ثابت في الذكر و الأنثى، فلو جاز أن يرث ولد الولد مع ولد الصلب إذا كان أنثى جاز مثل ذلك في الذكر.
[١] الكافي: ج ٧ ص ٨٥، الفقيه: ج ٤ ص ٣٤٦ و ٣٤٧ ح ٥٧٤٦ و ٥٧٤٧، التهذيب: ج ٩ ص ٢٧٥ و ٢٧٦ ح ٤ و ٥ و ٧ و ٨ و ٩، الاستبصار: ج ٤ ص ١٤٤، الوسائل: ج ١٧ ص ٤٣٩.
[٢] المجموع: ج ١٦- ٨١.