الانتصار في انفرادات الإمامية - السيد الشريف المرتضي - الصفحة ٤٦١ - كتاب فيه مسائل شتى
القرآن أو الخبر فله أن يرجع فيه [١]، و قال محمد: لا يرجع [٢]، قال محمد: و كذلك لو كان كافرا و أسلم أو كان عليه دين فأداه الموهوب له [٣].
و قال الحسن عن زفر: ان علمها الموهوب له القرآن أو الكتابة أو المشط فحذقت ذلك فله أن يرجع فيها [٤]، و قال أبو يوسف: لا يرجع [٥].
و قال عثمان البتي في الرجل يعطي الرجل العطية لا يبين أنه مستغرر فعطيته جائزة و ليس له أن يرجع فيها [٦].
و قال مالك: من نحل ولدا له نحلا أو أعطاه عطاء ليس بصدقة فله أن يقبضها إن شاء ما لم يستحدث الولد دينا من أجل العطاء، فإذا صار عليه الديون لم يكن لأبيه أن يقبض من ذلك شيئا، و كذلك إذا زوج الفتاة بذلك المال أو كانت جارية فتزوجت بذلك فليس للأب أن يقبض من ذلك شيئا [٧].
قال مالك: و الأمر المجمع عليه عندنا في بلدنا أن الهبة إذا تغيرت عند الموهوب له بالثواب بزيادة أو نقصان فإن على الموهوب له أن يعطي الواهب قيمتها يوم قبضها [٨].
و قال: في الواهب يكون لورثته مثل ما كان له من الثواب إن اتبعوه [٩].
[١] المحلى: ج ٩ ص ١٢٧، المغني (لابن قدامة): ج ٦ ص ٢٧٩.
[٢] المغني (لابن قدامة): ج ٦ ص ٢٧٩.
[٣] المغني (لابن قدامة): ج ٦ ص ٢٧٩.
[٤] لم نعثر عليه.
[٥] لم نعثر عليه.
[٦] لم نعثر عليه.
[٧] بداية المجتهد: ج ٢ ص ٣٥٩، المحلى: ج ٩ ص ١٢٧، المغني (لابن قدامة): ج ٦ ص ٢٧٠.
[٨] الام: ج ٤ ص ٦١.
[٩] لم نعثر عليه.