الانتصار في انفرادات الإمامية - السيد الشريف المرتضي - الصفحة ٣٨٢ - مسائل في التدبير
عليك من مال مكاتبتي شيء رجعت رقا كان هذا الشرط صحيحا ماضيا، و إن اشترط عليه أنه متى أدى بعضا و بقي بعض عتق منه بقدر ما أدى و بقي رقيقا بقدر ما بقي عليه كان ذلك أيضا جائزا، و إن لم يشرطه [١] شيئا من ذلك و أطلق الكتابة، و أدى المكاتب البعض و بقي البعض، كان رقيقا بقدر ما بقي عليه و حرا [فيما نقد من أدائه] [٢].
و خالف باقي الفقهاء في ذلك، فقال أبو حنيفة و أصحابه و ابن أبي ليلى و ابن شبرمة و البتي و مالك و الشافعي و الأوزاعي و الليث بن سعد: المكاتب عبد ما بقي عليه درهم، لا يعتق إلا [بجميع الكتابة] [٣] [٤].
و روي عن الثوري أنه قال: إذا أدى المكاتب النصف أو الثلث من مكاتبته فأحب إلى أن لا يرد إلى الرق [٥].
و روي عن الشعبي أنه قال: كان عبد الله و شريح يقولان في المكاتب: إذا أدى الثلث فهو غريم [٦].
و روي عن عبد الله بن مسعود أيضا أنه [٧] إذا أدى المكاتب قيمة رقبته فهو غريم [٨].
و الذي يدل على صحة مذهبنا: إجماع الطائفة، و إن شئت أن تقول: كل
[١] في باقي النسخ: يشترط.
[٢] في «ألف» و «م»: بقدر أدائه، و في «ب»: بقدر ما أداه.
[٣] في باقي النسخ: إذا أدى جميع مال الكتابة.
[٤] المغني (لابن قدامة): ج ١٢ ص ٣٥٠ و ص ٤٠٨، ٤٧٢، اختلاف العلماء: ص ٢٢٨، ٢٢٩، الاشراف (لابن المنذر): ص ٢٠٥، المدونة الكبرى: ج ٧ ص ٨٦، الام: ج ٧ ص ٣٨٢.
[٥] اختلاف العلماء: ص ٢٢٨، الاشراف (لابن المنذر): ص ٢٠٥.
[٦] أحكام القرآن (للجصاص): ج ٣ ص ٣٢٦.
[٧] في «ألف» و «ب»: أنه قال.
[٨] المغني (لابن قدامة): ج ١٢ ص ٣٥٠، الاشراف (لابن المنذر): ص ٢٠٥، اختلاف العلماء: ص ٢٢٨.