الانتصار في انفرادات الإمامية - السيد الشريف المرتضي - الصفحة ١٧٠ - كتاب الصلاة
خمس في الاولى و أربع في الثانية من جملتهن تكبيرة الافتتاح و تكبيرة الركوع [١].
و قال مالك و الشافعي: سبع في الاولى و خمس في الأخرى، و قال الشافعي: لا يعتد بتكبيرة الافتتاح و الركوع [٢].
و روي عن مالك أنه يعتد في الركعة [٣] بتكبيرة الافتتاح في جملة التكبيرات السبع [٤]. فان كان مالك يعتد بتكبيرة الركوع أيضا فهو موافق للإمامية، و إلا فالانفراد ثابت.
دليلنا على ما ذهبنا إليه: الإجماع المتقدم.
مسألة [٧٠] [محل القراءة في صلاة العيدين]
و مما انفردت الإمامية به: إيجاب القراءة في كل ركعة من صلاة العيدين قبل التكبيرات الزوائد، لأن أبا حنيفة و أصحابه يوجبون القراءة في الأولى بعد التكبير و في الثانية قبل التكبير [٥]، فكأنه يوالي بين القراءتين، و قال مالك
[١] المبسوط (للسرخسي) ج ٢- ٣٨، الفتاوى الهندية: ج ١- ١٥٠، بداية المجتهد: ج ١- ٢٢٢، المحلى:
ج ٥- ٨٣، اللباب: ج ١- ١١٦، الهداية: ج ١- ٨٦، شرح فتح القدير: ج ٢- ٤٣، المغني (لابن قدامة):
ج ٢- ٢٣٩.
[٢] المدونة الكبرى: ج ١- ١٦٩، المحلى: ج ٥- ٨٣، المجموع: ج ٥- ١٩، المغني (لابن قدامة): ج ٢- ٢٣٨، شرح فتح القدير: ج ٢- ٤٣، الام: ج ١- ٢٠٩، و ج ٢- ٣٨، بداية المجتهد: ج ١- ٢٢٢، المبسوط (للسرخسي): ج ٢- ٣٨.
[٣] في «م» الركعة الأولى.
[٤] المدونة الكبرى: ج ١- ١٦٩، بداية المجتهد: ج ١- ٢٢٢.
[٥] اللباب: ج ١- ١١٦، الهداية: ج ١- ٨٦، المجموع: ج ٥- ٢٠، النتف: ج ١- ١٠٠، المحلى: ج ٥- ٨٣، شرح فتح القدير: ج ٢- ٤٣، المغني (لابن قدامة): ج ٢- ٢٣٧، المبسوط (للسرخسي): ج ٢- ٣٨- ٣٩، الفتاوى الهندية: ج ١- ١٥٠.