الانتصار في انفرادات الإمامية - السيد الشريف المرتضي - الصفحة ٣٦٥ - مسائل الكفارات
لا يحصى من الكتاب، و ظاهر الأمر يقتضي الإيجاب في الشريعة، فينبغي أن تكون هذه الصدقة واجبة بظاهر القرآن، و إنما يخرج بعض ما يتناوله هذه الظواهر عن الوجوب و يثبت له حكم [١] الندب بدليل قاد إلى ذلك، و لا دليل هاهنا يوجب العدول عن الظاهر.
مسألة [٢٠٥] [لو نام عن صلاة العشاء]
و مما انفردت به الإمامية: القول بأن من نام عن صلاة العشاء الآخرة حتى يمضي النصف الأول من الليل، وجب عليه أن يقضيها إذا استيقظ و أن يصبح صائما كفارة عن تفريطه. و باقي الفقهاء يخالفون في ذلك [٢].
دليلنا على صحة قولنا: بعد الإجماع الذي يتردد، الطريقة التي ذكرناها [٣] قبل هذه المسألة بلا فصل من قوله تعالى «وَ افْعَلُوا الْخَيْرَ» و أمره جل و عز بالطاعة على الترتيب الذي بيناه.
مسألة [٢٠٦] [لو جزت المرأة شعرها]
و مما انفردت به الإمامية: أن على المرأة إذا جزت شعرها كفارة قتل الخطأ:
[١] ساقط من «الف».
[٢] لم نعثر عليه.
[٣] في «ألف»: سلكناها.